نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 99
و كنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ، فكتب إليه: «أعد حجّك»[1].
و ما رواه
عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و
إن كان قد حجّ»[2].
لأنّ ذلك
محمول على من أخلّ ببعض أركان الحجّ، أو على جهة الاستحباب على ما تقدّم، و أيضا
في طريق إحداهما سهل بن زياد، و في الأخرى عليّ بن أبي حمزة.
و يدلّ على
الاستحباب: ما تقدّم من قوله: «و الحجّ أحبّ إليّ».
و ما رواه
الشيخ- في الحسن- عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: كتبت إليه
أسأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن، ثمّ منّ اللّه
عليه فعرف هذا الأمر، أ يقضي عنه حجّة الإسلام، أو عليه أن يحجّ من قابل؟ قال:
«الحجّ أحبّ إليّ»[3].
مسألة: و كذلك باقي
العبادات إذا أوقعها على وجهها، لا يجب عليه قضاؤها
؛ عملا
بالأصل، إلّا الزكاة.
روى الشيخ-
في الصحيح- عن بريد بن معاوية العجليّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام، عن
رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه تعالى عليه بمعرفته و الدينونة به،
يجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: «قد قضى فريضته، و لو حجّ لكان
أحبّ إليّ» قال: و سألته عن رجل حجّ و هو في بعض هذه
[1]
التهذيب 5: 10 الحديث 24، الاستبصار 2: 145 الحديث 473، الوسائل 8: 43 الباب 23 من
أبواب وجوب الحجّ الحديث 6.
[2]
التهذيب 5: 9 الحديث 22، الاستبصار 2: 145 الحديث 473، الوسائل 8: 43 الباب 23 من
أبواب وجوب الحجّ الحديث 5.
[3]
التهذيب 5: 10 الحديث 25، الاستبصار 2: 146 الحديث 475، الوسائل 8: 42 الباب 23 من
أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 99