مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
13
صفحه :
417
المدخل
5
تتمة كتاب الحج
7
تتمة المقصد الرابع في تروك الأحرام و ما يجب من الكفارة بفعل المحرم و أحكام الحصر و الصد و الفوات
7
تتمة الفصل الثاني في ما يجب على المحرم من الكفارة في ما يفعله عمدا أو خطأ
7
البحث الثاني عشر في لواحق هذا الباب
7
مسألة: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب، لزمه عن كل واحد كفارة
9
مسألة: إذا جن بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحج من الوطء قبل الوقوف بالموقفين، لم يفسد حجه
10
مسألة: الصبي إذا قتل صيدا، ضمنه، كما يضمنه البالغ
10
فرع: إذا أوجبنا على الصبي القضاء فقضى في حال بلوغه، فهل يجزئه عن حجة الإسلام؟ فالوجه: التفصيل
12
آخر: لو خرجت قافلة إلى الحج فأغمي على واحد منهم، لم يصر محرما بإحرام غيره عنه
13
مسألة: و لو قبل امرأته بعد طواف النساء، فإن كانت هي قد طافت، لم يكن عليهما شيء
13
مسألة: و لو أحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يحلقه
14
مسألة: لو قلع ضرسه مع الحاجة إليه، لم يكن عليه شيء
14
الفصل الثالث في الحصر و الصد و الفوات
15
البحث الأول: في المصدود
16
مسألة: إذا تلبس الحاج بالإحرام و صار محرما، تعلق به من الأحكام وجوب الإتمام للحج، على ما سلف
16
مسألة: و سواء كان الإحرام للحج أو العمرة، و بأي أنواع الحج أحرم، يجوز له التحلل مع الصد
16
مسألة: و لو كان له طريق غير موضع الصد، فإن كان معه نفقة تكفيه، لم يجز له التحلل
17
مسألة: إنما يتحلل المصدود بالهدي و نية التحلل معا
18
فرع: لو نوى التحلل قبل الهدي، لم يتحلل و كان على إحرامه حتى ينحر الهدي
19
مسألة: و لا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه و عن ثمنه، لم ينتقل إلى غيره
19
مسألة: قد بينا أن المصدود إنما يتحلل بالهدي و نية التحلل
21
مسألة: و لا يتعين مكان لنحر هدي التحلل في المصدود، بل يجوز نحره في موضع الصد
22
فرع: لو قدر على الحرم هل يجب أن يبعث هديه إليه أم لا؟ فيه تردد
24
مسألة: فكما لا يختص النحر بمكان، فكذا لا يختص بزمان
24
مسألة: إذا صد عن الوصول إلى مكة قبل الموقفين، فهو مصدود إجماعا
24
فرع: لو طاف و سعى للقدوم ثم صد حتى فاته الحج، طاف و سعى ثانيا لعمرة أخرى
26
مسألة: إذا تحلل، وفاته الحج، وجب عليه القضاء في العام المقبل
26
مسألة: قد بينا أنه إذا كان له طريق آخر غير الذي صد عنه، وجب عليه سلوكه
28
مسألة: و لا فرق بين الحصر العام - و هو أن يصده المشركون و يصدوا أصحابه - و بين الحصر الخاص في حق شخص واحد
29
فروع:
30
الأول: لو حبس بدين، فإن كان قادرا على أدائه، لم يكن مصدودا و لم يجز له التحلل
30
الثاني: لو كان عليه دين مؤجل يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من الحج، كان له التحلل
30
الثالث: لو أحرم العبد بغير إذن سيده أو الزوجة تطوعا بغير إذن زوجها
30
مسألة: قد بينا أن حكم العمرة حكم الحج في جواز التحلل و عدمه
30
مسألة: يستحب له تأخير الإحلال، لجواز زوال العذر
31
فروع:
32
الأول: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات، جاز له أن يتحلل
32
الثاني: لو أفسد حجه فصد، كان عليه بدنة و دم التحلل و الحج من قابل
32
الثالث: لو صد فأفسد حجه، جاز له التحلل
32
مسألة: قد بينا أنه ينبغي للمحرم أن يشترط على ربه في حال الإحرام
33
فرع: لو قال: أنا أرفض إحرامي و أحل، فلبس الثياب و ذبح الصيد و عمل ما يعمل الحلال من غير صد أو حصر أو إتمام، لم يحل
34
مسألة: العدو الصاد لأهل الحج، إما أن يكونوا مسلمين أو مشركين
34
فروع:
35
الأول: لو احتاج الحاج إلى لبس السلاح، و ما يجب فيه الفدية لأجل الحرب، جاز
35
الثاني: لو قتلوا نفسا و أتلفوا أموالا، لم يكن عليهم ضمان
35
الثالث: لو بذل لهم العدو تخلية الطريق، فإن كانوا معروفين بالغدر، جاز لهم الانصراف
36
الرابع: لو طلب العدو مالا على تخلية الطريق، فإن لم يكونوا مأمونين، لم يجب بذله إجماعا
36
مسائل:
36
الأولى: قد بينا: أن المحصر إذا لم يجد هديا، لم يتحلل
36
الثانية: قد بينا أنه يصح أن يصد الحاج بعد دخول مكة إذا لم يقف بالموقفين
37
الثالثة: إذا تحلل المصدود بالهدي و كان واجبا، قضى ما تحلل منه
38
الرابعة: الصد قد يتحقق في العمرة
39
البحث الثاني في المحصور
41
مسألة: قد بينا أن الحصر هو المنع بسبب المرض، إما عن الوصول إلى مكة، أو عن الموقفين
41
مسألة: قد بينا أنه يبعث بهديه و ينتظر وصوله إلى المحل الذي يذبحه به إما مكة إن كان معتمرا، أو منى إن كان حاجا
44
مسألة: و لو وجد المحصور من نفسه خفة بعد أن بعث هديه و أمكنه السير إلى مكة، فليلحق بأصحابه
45
مسألة: قد بينا أنه إذا لم يكن قد ساق هديا، فإنه يبعث بثمنه مع أصحابه
46
مسألة: و كذلك من بعث بهدي تطوعا من أفق من الآفاق
47
مسألة: المحصور إذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى، ساغ له ذلك و فداه
49
مسألة: الحاج و المعتمر في ذلك سواء، إذا أحصر المعتمر، فعل ما ذكرناه
49
مسألة: قد بينا أنه إذا كان قد ساق هديا مع إحرامه ثم أحصر، فإنه يبعثه مع أصحابه و لا يحتاج إلى هدي آخر
50
مسألة: قد بينا أنه إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه، جاز له أن يحل
51
فصل: روى ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحصور و لم يسق الهدي
52
البحث الثالث في حكم الفوات
53
مسألة: قد بينا أن من لم يقف بالموقفين في وقتهما، فاته الحج
53
مسألة: إذا فاته الحج، جعل حجه عمرة مفردة
55
فرع: لا بد من نية الاعتمار، و خالف فيه قوم من الجمهور
57
مسألة: إذا فاته الحج، استحب له المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق
57
مسألة: و هل يجب على فائت الحج الهدي أم لا؟ فيه قولان
58
فرع: لو كان قد ساق هديا، نحره بمكة، لتعينه للإهداء، فلا يسقط بالفوات
60
فرع: لو أخره إلى القابل، عصى على القول بوجوبه
60
مسألة: إذا كان الفائت واجبا، كحجة الإسلام، أو منذورة أو غير ذلك من أنواع الواجبات، وجب القضاء
60
مسألة: إذا كان الفائت حجة الإسلام، وجب قضاؤها إجماعا
63
مسألة: من فاته الحج و كان واجبا عليه، وجب عليه أن يأتي به
63
هاهنا مسائل:
64
الأولى: قد بينا أن من فاته الحج، يجعل حجه عمرة، و لا يحتاج إلى تجديد إحرام آخر للعمرة
64
الثانية: العمرة التي يأتي بها للتحلل لا تسقط وجوب العمرة التي للإسلام إن كانت الفائتة حجة الإسلام
64
الثالثة: لو أراد فائت الحج البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج من قابل، فالظاهر من الروايات: المنع منه
65
الرابعة: المكي و غيره سواء في وجوب الهدي بالفوات و عدم وجوبه
65
الخامسة: العمرة المفردة لا تفوت، لأن وقتها جميع أيام السنة
65
المقصد الخامس في أحكام النساء و العبيد و الصبيان و الأجير في الحج و فيه فصول:
66
[الفصل] الأول: في أحكام النساء
66
مسألة: الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال بالنص و الإجماع
66
مسألة: و ليس للزوج منعها عن حجة الإسلام و لا النذر و لا ما وجب عليها بالإفساد
67
مسألة: و له أن يمنعها عن حج التطوع إجماعا
69
فروع:
69
الأول: إذا أذن لها في التطوع، جاز له الرجوع فيه ما لم تتلبس بالإحرام إجماعا
69
الثاني: لو أذن لها في التطوع، فتلبست بالإحرام، لم يكن له أن يرجع فيه
69
الثالث: لو لم يأذن لها في التطوع، فأحرمت من غير إذنه، كان له أن يحللها
69
الرابع: لو كانت الحجة حجة الإسلام لكن لم تكمل شرائطها في حقها، لعدم الاستطاعة، فله منعها من الخروج إليها
70
الخامس: لو حلف زوجها - أن لا تحج في العام حجة الإسلام - بالطلاق ثلاثا، لم يكن له اعتبار عندنا
70
السادس: قد بينا أن المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على المرأة
71
السابع: لو نذرت الحج، فإن كان بغير إذن زوجها، لم ينعقد نذرها
71
الثامن: حكم المطلقة رجعية حكم الزوجة
71
التاسع: إذا حجت المرأة حجة الإسلام بإذن زوجها، كان قدر نفقة الحضر عليه
71
مسألة: و جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحج و تروكه فهو واجب على المرأة
72
مسألة: و المستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال إن وجب عليها الغسل على ما مر من التفصيل في باب الحيض
73
مسألة: و لو تركت الإحرام نسيانا أو ظنا منها أنه لا يجوز لها حتى جازت الميقات، وجب عليها الرجوع إليه
74
مسألة: إذا دخلت المرأة مكة متمتعة، طافت و سعت و قصرت ثم أحرمت بالحج، كما يفعل الرجل سواء
74
مسألة: إذا بطلت متعتها، لم يجب عليها إحرام آخر
77
مسألة: و لو حاضت في أثناء طواف المتعة، فلا يخلو إما أن يكون حاضت و قد طافت أربعة أشواط أو دونها
80
مسألة: إذا طافت أربعة أشواط ثم حاضت، فقد تمت متعتها
83
مسألة: و لو حاضت بعد الطواف قبل أن تصلي الركعتين، تركتهما و سعت و أحلت
84
مسألة: قد بينا أنها إذا طافت ثلاثة أشواط ثم حاضت، فإنه يبطل طوافها
84
مسألة: لو حاضت في إحرام الحج، فإن كان قبل طواف الزيارة، وجب عليها المقام بمكة حتى تطهر ثم تطوف و تسعى
85
مسألة: إذا فرغت المتمتعة من عمرتها و خافت الحيض، جاز لها تقديم طواف الحج
86
مسألة: المرأة إذا كانت عليلة، جاز أن يطاف بها و لو كان على الحجر زحام، جاز لها ترك الاستلام
87
مسألة: و المستحاضة تطوف بالبيت و تفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه و السعي و غير ذلك إذا فعلت ما تفعله المستحاضة
88
مسألة: قد بينا أنها إذا كانت عليلة، جاز أن يطاف بها و تستلم الأركان و الحجر
89
مسألة: قد بينا أنه يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام، سواء أذن لها زوجها أو منعها
90
مسألة: لو نذرت المرأة الحج، فإن كان قبل العقد عليها أو بعده بإذن زوجها، كان حكمه حكم حجة الإسلام
92
فصل: روى ابن بابويه - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
93
فصل: و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كان معه امرأة
93
فصل: و روى ابن بابويه أيضا - في الصحيح - عن صفوان، عن إسحاق بن عمار
93
الفصل الثاني في أحكام العبيد و الصبيان و الكفار في الحج
94
مسألة: قد بينا فيما سلف أن الحج غير واجب على العبيد
94
مسألة: إحرام الصبي عندنا صحيح، و إحرام العبد صحيح بإذن مولاه أيضا
95
مسألة: الكافر يجب عليه الحج لكن لا يصح منه إلا بشرط تقديم الإسلام
96
مسألة: المخالف للإمامية من أهل القبلة إذا حج ثم استبصر، فإن كان قد أتى بأركان الحج و أفعاله، صح حجه و أجزأ عنه
97
مسألة: الحج و إن لم يكن واجبا عليه، إلا أنه يستحب إعادته ندبا و تطوعا
98
مسألة: و كذلك باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها، لا يجب عليه قضاؤها
99
فصل: روى ابن بابويه عن أبي عبد الله الخراساني، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام
100
فرع: قد بينا أنه إذا أخل بركن، أعاد
101
مسألة: من شهد المناسك سكران، فإن لم يحصل شيئا، لم يجزئه الحج
101
الفصل الثالث في حج النائب
102
مسألة: من وجد الاستطاعة و تمكن من الحج بنفسه، وجب عليه أن يحج حجة الإسلام
102
فرع: لو كان عاجزا عنه عجزا يرجى زواله
104
مسألة: و لو كان عاجزا عن الحج الواجب بنفسه، و أمكنه إقامة غيره ليحج عنه، ففي وجوب الاستنابة قولان:
104
مسألة: يصح الاستئجار للحج و تبرأ ذمة من استأجره إذا كان ميتا أو ممنوعا
105
مسألة: يشترط في النائب الإسلام، لأنها عبادة يشترط فيها النية
106
مسألة: و يجوز أن يحج الرجل عن مثله إجماعا و عن المرأة كذلك، و المرأة عن مثلها
107
مسألة: و سواء كانت المرأة أجنبية أو من أقارب الرجل، فإنه يجوز لها أن تحج عنه مطلقا
108
مسألة: من فقد الاستطاعة، جاز له أن يحج عن غيره و إن لم يحج حجة الإسلام
110
مسألة: من فقد الاستطاعة و هو صرورة، و تمكن من الحج تطوعا، جاز له ذلك و يقع عن التطوع
115
مسألة: و لو نوى فاقد الاستطاعة حجا منذورا عليه، أجزأه عن النذر عندنا
116
مسألة: قد بينا التردد في جواز نيابة الصبي، أما العبد المأذون له، فإنه تجوز نيابته عن الحر
117
مسألة: لا تجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلا أن يكون أبا للنائب
117
مسألة: و يشترط في النيابة نية النائب عن المنوب عنه بالنية أو الذكر
118
مسألة: لا يجوز الحج و العمرة عن حي إلا بإذنه، سواء كان الحج فرضا أو نفلا
119
مسألة: من استأجر غيره ليحج عنه حجة الإسلام فمات النائب، فإن كان بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأ عن المنوب عنه
120
مسألة: لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم فقد قلنا: إنه يجزئ عن المنوب عنه
122
مسألة: لو صد الأجير عن بعض الطريق، قال الشيخان - رحمهما الله - كان عليه مما أخذ، بقدر نصيب ما بقي من الطريق
126
مسألة: إذا أحصر الأجير، جاز له التحلل بالهدي
127
مسألة: لو أفسد الأجير حجة النيابة، قال الشيخ - رحمه الله -: وجب عليه قضاؤها عن نفسه و كانت الحجة باقية عليه
127
مسألة: إذا فعل الأجير شيئا تلزمه الكفارة به من محظورات الإحرام، كانت عليه في ماله من الصيد و اللباس و الطيب
130
مسألة: قد بينا أن عقد الإجارة عن الحج صحيح و يستحق به الأجرة
130
مسألة: و يسقط به الفرض عنه، سواء كان حيا أو ميتا استأجر عنه وليه
131
مسألة: و لا تفتقر الإجارة إلى تعيين محل الإحرام، سواء كان الحج عن حي أو ميت
132
مسألة: لو استأجره ليحج عنه على طريق، فعدل عنها و حج على غير بلد الطريق و أتى بأفعال الحج، أجزأه و استحق الأجرة
135
مسألة: و يجب على الأجير أن يأتي بالنوع الذي شرط عليه و استؤجر لفعله
136
مسألة: إذا استأجره ليأتي بنوع معين فأتى بغيره، فعلى قول الشيخ - رحمه الله - إذا أتى بالتمتع، كان له الأجرة
138
مسألة: إذا أذن له في التمتع فتمتع، وجب على الأجير دم التمتع
139
مسألة: لو استأجره للحج من العراق مثلا فوصل الأجير الميقات، فأحرم عن نفسه بالعمرة ثم فعل مناسكها و أحل، ثم حج عن المستأجر
141
مسألة: الإجارة على الحج على ضربين: معينة و في الذمة
143
فرع: لو أمره بالاستئجار، لم يكن له أن يحج عن نفسه
144
مسألة: إذا استأجره ليحج عنه، فإن عين السنة المتصلة بالعقد، صح إجماعا
144
مسألة: و لو استأجره مطلقا، بأن يقول: أستأجرك لتحج عني و لم يعين زمانا، فإنه يصح
145
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: إذا أخذ الأجير حجة عن غيره، لم يكن له أن يأخذ حجة أخرى حتى يقضي التي أخذها
146
مسألة: لا يجوز لحاضر مكة المتمكن من الطواف الاستنابة فيه
146
مسألة: قد بينا أن الأجير يملك الأجرة بالعقد
148
مسألة: قد بينا أن الاستئجار على الحج صحيح، فيشترط فيه العلم بالعوض و تعين مقداره، كالإجارة
150
فروع:
150
الأول: لو قال: أول من يحج عني فله مائة، كانت جعالة صحيحة
150
الثاني: لو قال: حج عني أو اعتمر بمائة، قال الشيخ: إنه يكون صحيحا
151
الثالث: لو قال: من حج عني، فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم، كان صحيحا
151
مسألة: إذا استأجر اثنان شخصا ليحج عنهما حجة واحدة، فأحرم عنهما، لم يصح إحرامه عنهما و لا عن واحد منهما
152
مسألة: إذا أحرم الأجير عن نفسه و عمن استأجره، قال الشيخ - رحمه الله -: لا ينعقد الإحرام عنهما و لا عن واحد منهما
153
مسألة: إذا استأجره ليحج عنه في سنة معينة، فحصلت شرائط الحج
153
مسألة: لو أحرم النائب عمن استأجره ثم نقل الحج إلى نفسه، لم يصح
154
مسألة: إذا استأجره ليحج عنه، فاعتمر، أو ليعتمر عنه، فحج له
154
مسألة: إذا أحصر الأجير، تحلل بالهدي - على ما قلناه - و لا قضاء عليه
155
مسألة: قد بينا أن الصرورة يجوز أن ينوب بشرط عدم الاستطاعة
156
مسألة: من وجب عليه أحد النسكين لا غير، جاز له أن ينوب غيره في النسك الآخر
159
مسألة: قد بينا أنه يستحب أن يذكر النائب المنوب في جميع الأفعال عند الإحرام
160
الفصل الرابع في أحكام الحج عن الميت و الوصية بالحج و فيه بحثان:
161
[البحث] الأول
161
مسألة: من وجد الاستطاعة و تمكن من الحج و لم يفعله حتى مات، وجب عليه أن يخرج من يحج عنه من صلب تركته
161
مسألة: و يستحب أن يحج عنه من بلده، و الواجب الاستئجار من الميقات
163
مسألة: و لو كان عليه دين فإن نهضت التركة بهما، صرف فيهما ما يقوم بهما و الفاضل يكون ميراثا
165
مسألة: لو كان عليه حجة الإسلام و أخرى منذورة، قال الشيخ - رحمه الله -: تخرج حجة الإسلام من أصل المال و المنذورة من الثلث
166
فروع:
167
الأول: لو نذر الحج مطلقا، فالوجه: وجوب القضاء عنه من الميقات، كحجة الإسلام
167
الثاني: لو لم يخلف ما لا يفي بحجة الإسلام و المنذورة معا و يفي بأحدهما، فالأقرب: صرفه إلى حجة الإسلام
167
الثالث: إذا صرفت التركة إلى حجة الإسلام فهل يجب على الولي قضاء النذر أم لا؟ الوجه: عدم الوجوب
167
مسألة: من وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق، قال الشيخ - رحمه الله -: إن مات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه أن يقضي عنه
168
مسألة: يستحب للإنسان أن يحج عن أبويه، ميتين كانا أو حيين عاجزين، بلا خلاف
169
مسألة: و إذا حج عن غيره، وصل ثواب ذلك إليه و حصل للحاج ثواب عظيم
170
البحث الثاني في أحكام الوصية بالحج
173
مسألة: من وجب عليه الحج و فرط فيه ثم عجز عن أدائه بنفسه أو بنائبه، وجب عليه أن يوصي به
173
مسألة: و لو لم يكن عليه حج واجب فأوصى أن يحج عنه تطوعا، صحت الوصية و أخرجت من الثلث
174
مسألة: و لو لم يوص بحجة الإسلام مع وجوبها مع وجوبها عليه فقد قلنا: إنه يجب أن يخرج عنه من صلب ماله
174
مسألة: إذا أوصى بحجة الإسلام و لم يعين المقدار، انصرف إلى أجرة المثل من جميع المال
175
مسألة: و لو مات و لم يخلف شيئا سوى قدر ما يحج به عنه و كان عليه حجة الإسلام، صرف في الحج و لا شيء للوارث
176
مسألة: من أوصى بحج و غيره، فإن كان الجميع واجبا، أخرج من أصل المال
177
مسألة: لو أوصى أن يحج عنه و لم يعين المرات، قال الشيخ - رحمه الله -: وجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء
178
مسألة: لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بشيء معلوم يقصر نصيب كل سنة عن الحج، جعل نصيب سنتين فما زاد لسنة واحدة
179
مسألة: لو حصل عند إنسان مال لميت وديعة و كان على الميت حجة الإسلام مستقرة، و علم أن الورثة لا يؤدون الحج، جاز أن يقتطع
180
فصل: روى ابن بابويه، قال: كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه
181
مسألة: إذا أوصى أن يحج عنه حجة واجبة من نذر أو قضاء أو حجة الإسلام، فلا يخلو إما أن لا يعين الأجير و الأجرة
181
مسألة: قد بينا أن الواجب الاستئجار من الميقات و أن الاستئجار من بلد الميت مستحب
182
مسألة: إذا أوصى بالحج فاستؤجر شخص أو استأجره ليحج عنه، فإن فعل الأجير ما شرط عليه، استحق الأجرة
183
المقصد السادس في حج النذر و العمرة و في زيادات الحج و المزار
184
و فيه مباحث:
184
[البحث] الأول: في حج النذر
184
مسألة: النذر و العهد و اليمين أسباب في وجوب الحج إذا تعلقت به بلا خلاف
184
مسألة: و ذات البعل لا ينعقد نذرها إلا بإذن زوجها
185
مسألة: و إذا صح النذر، لزم الإتيان بما نذره
185
مسألة: لو نذر أن يحج و عليه حجة الإسلام، فإن قصد بالنذر غير حجة الإسلام، لم يتداخلا، و إن قصد بها حجة الإسلام، تداخلا
185
مسألة: إذا نذر حجة و أطلق، فقد بينا أنها لا تداخل حجة الإسلام، و كذا لو عين في نذره المغايرة
186
مسألة: لو نذر الحج ماشيا، وجب عليه، لأنه طاعة فيصح نذره بلا خلاف
187
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: ناذر المشي إذا احتاج إلى عبور نهر، قام في السفينة
188
مسألة: إذا نذر المشي فركب طريقه اختيارا، أعاد
188
مسألة: روى ابن بابويه عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن همام المكي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
191
مسألة: لو نذر الحج، وجب عليه بالنذر دون العمرة، و لو نذر العمرة، وجبت عليه دون الحج
192
البحث الثاني في العمرة
193
مسألة: العمرة واجبة مثل الحج على كل مكلف حاصل فيه شرائط الحج بأصل الشرع
193
مسألة: تجزئ عمرة التمتع عن العمرة المفردة
196
مسألة: إذا دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج، لم يجز له أن يتمتع بها
196
مسألة: و يستحب أن يعتمر الإنسان في كل شهر مرة
199
مسألة: و يستحب في كل عشرة أيام عمرة مع التمكن
201
مسألة: و جميع أوقات السنة صالحة للمبتولة
202
مسألة: قد بينا أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة، و لا العمرة على الحج إذا كان قد أحرم بالحج وحده
204
فروع:
205
الأول: لو قرن بين الحج و العمرة في إحرامه، لم ينعقد إحرامه إلا بالحج
205
الثاني: قد بينا أنه إذا أحرم بالحج و دخل مكة، جاز له أن يفسخه و يجعله عمرة يتمتع بها
205
الثالث: قد بينا أن وقت العمرة التي يتمتع بها إلى الحج هي أشهر الحج
205
الرابع: لو أحرم بعمرة فأفسدها ثم أحرم بالحج، فللشافعية وجهان:
206
مسألة: ميقات العمرة هو ميقات الحج لمن كان خارجا من المواقيت إذا قصد مكة
206
مسألة: قد بينا أنه لا يجوز له أن يحرم إلا بنسك واحد
206
مسألة: شرائط وجوب العمرة، شرائط وجوب الحج، و مع الشرائط تجب في العمر مرة واحدة
207
مسألة: و صورة العمرة: أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه، ثم يدخل مكة فيطوف و يصلي ركعتيه
208
مسألة: و التقصير متعين في عمرة المتمتع
209
مسألة: و لا يجب في العمرة هدي
210
مسألة: لو جامع قبل السعي، فسدت عمرته و وجب عليه قضاؤها و الكفارة بدنة
210
مسألة: من وجب عليه العمرة، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره كالحج
211
البحث الثالث في الزيادات
212
مسألة: من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم، ضيق عليه في المطعم و المشرب
212
مسألة: لا ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من دورها و منازلها
213
مسألة: يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة
213
مسألة: لقطة الحرم لا يجوز أخذها، فإن أخذه عرفه سنة
214
مسألة: يكره الحج و العمرة على الإبل الجلالات، و هي التي تغتذي بعذرة الإنسان خاصة
215
مسألة: يستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي صلى الله عليه و آله بالمدينة
215
مسألة: إذا ترك الناس الحج، وجب على الإمام إجبارهم على ذلك
216
مسألة: تكره الصلاة في طريق مكة في أربعة مواضع: البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان، و وادي الشقرة
217
مسألة: يستحب الإتمام في الحرمين: مكة و المدينة ما دام مقيما، و إن لم ينو المقام عشرة أيام
217
مسألة: قد بينا أنه ينبغي للإمام أن يجبر الناس على الحج و على زيارة النبي صلى الله عليه و آله إذا تركوهما
221
مسألة: من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى، بيع و صرف في الحاج و الزائرين
222
مسألة: يجوز أن يستدين الإنسان للحج إذا كان له مال يفي به لو مات
222
مسألة: روى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:«من ركب زاملة، ثم وقع منها فمات، دخل النار»
224
مسألة: يستحب لمن انصرف من الحج، العزم على العود و سؤال الله تعالى ذلك
224
مسألة: و يستحب الدعاء للقادم بما رواه الشيخ عن عبد الوهاب بن الصباح
225
مسألة: ينبغي للحاج الانتظار للحائض، حتى تقضي مناسكها
226
مسألة: الطواف لمن جاور بمكة أفضل من الصلاة، ما لم يجاور ثلاث سنين
227
مسألة: ينبغي لأهل مكة أن يتشبهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط
227
مسألة: الأيام المعدودات: عشر ذي الحجة، و المعلومات: أيام التشريق
227
مسألة: و صرف المال في الحج المفروض أفضل من الصدقة به على ولد فاطمة عليها السلام
228
مسألة: قد بينا أنه يستحب أن يحج الإنسان عن والديه و ولده
228
مسألة: دخول الكعبة للنساء مستحب و ليس بواجب، و لا يتأكد في حقهن، كالرجال
228
مسألة: تكره المجاورة بمكة، و يستحب لمن أدى مناسكه الخروج منها
229
مسألة: من أخرج شيئا من حصى المسجد، كان عليه رده
229
مسألة: لا ينبغي للموسر المتمكن، ترك الحج أكثر من خمس سنين
230
مسألة: و يستحب الطواف عن الرسول صلى الله عليه و آله و عن الأئمة عليهم السلام
230
مسألة: قد بينا أنه إذا حج عن غيره، برئت ذمة من حج عنه، و حصل للنائب ثواب عظيم
231
مسألة: يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار، قبل أن يصلي الظهر و العصر بهما
231
مسألة: المسلم إذا حج و هو مستبصر ثم ارتد، صح حجه و لم يجب عليه إعادته
232
مسألة: قد بينا أنه من عجز عن الحج مع وجوبه، عليه أن يحج رجلا عنه
232
مسألة: من كان غير مختتن، وجب عليه الاختتان إذا كان بالغا، و لو وجب عليه الحج، قدم الاختتان عليه
235
مسألة: لا بأس بالقران في طواف النافلة على ما بيناه
236
فصول في هذا الباب
236
فصل: و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:«لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة»
237
فصل: لو نسي الإحرام، و أتى بباقي المناسك، صح حجه
237
فصل: روى الشيخ - في الصحيح - عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله
237
فصل: روى الشيخ عن عمرو بن حريث الصيرفي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام و هو بمكة: من أين أهل بالحج؟
238
فصل: قد بينا أنه يجوز للمتمتع تقديم الطواف و السعي للحج
239
فصل: المشي مع القدرة أفضل من الركوب إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات
240
فصل: إذا حج ماشيا، انقطع المشي برمي الجمرة
242
فصل: الحرم أفضل من عرفة
242
فصل: و يوم عرفة شريف يستحب فيه الغسل
242
فصل: و لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة و الجارية بعد الحلق
243
فصل: المملوك إذا تمتع بإذن مولاه، وجب عليه الصوم، و إن ذبح عنه مولاه أجزأه
244
فصل: من وجب عليه بدنة، أجزأته بقرة
244
فصل: لا يجزئ المهزول في النسك و قد تقدم
245
فصل: من عقص شعره أو لبده، وجب عليه الحلق، و لا يجزئه التقصير
245
فصل: روى الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:«من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له»
246
فصل: روى الشيخ - في الصحيح - عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحرم و أعلامه؟
246
فصل: روى الشيخ عن علي بن عيسى،[عن محمد بن يزيد] الرفاعي
247
فصل: لا بأس بالصلاة هناك، و المرأة قائمة أو جالسة بين يديه
247
فصل: روى الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:«ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت
248
فصل: روى الشيخ عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:«من مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به
248
فصل: روى الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن محمد بن جعفر، عن أبيه عليه السلام
249
فصل: روى الشيخ - في الصحيح - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام
249
فصل: روى الشيخ عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:«قال علي بن الحسين عليهما السلام: تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين
250
فصل: روى الشيخ - في الصحيح - عن أبي الصباح الكناني، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟
251
فصل: روى الشيخ عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن أيوب بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام
251
فصل: روى ابن بابويه عن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه
252
فصل: روى الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام:«إن رسول الله صلى الله عليه و آله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج
252
فصل: و روى الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:«الذي كان على بدن رسول الله صلى الله عليه و آله ناجية بن جندب الخزاعي
257
البحث الرابع في المزار و فيه فصول:
259
[الفصل] الأول في زيارة النبي صلى الله عليه و آله و بيان فضلها و نسبه و موضع قبره عليه السلام
259
مسألة: و في زيارته صلى الله عليه و آله فضل كثير
260
مسألة: و صفة زيارته صلى الله عليه و آله ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمار
262
مسألة: إذا فرغ من زيارته صلى الله عليه و آله يستحب له أن يأتي المنبر فيمسحه و يمسح رمانتيه
263
مسألة: ثم يأتي مقام جبرئيل عليه السلام و يدعو بما رواه الشيخ
264
مسألة: و يستحب وداعه عليه السلام عند الخروج من المدينة
264
مسألة: مكة حرم الله تعالى، و المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه و آله
265
مسألة: و يستحب المجاورة بالمدينة
266
مسألة: و يستحب الإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه و آله
267
مسألة: و يكره النوم في المسجد، و يتأكد في مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و المسجد الحرام
267
مسألة: و يستحب لمن أقام بالمدينة ثلاثة أيام، أن يصومها للحاجة، و يكون معتكفا فيها لا يخرج من المسجد إلا لضرورة
268
مسألة: و يستحب لمن جاء إلى المدينة النزول بالمعرس
270
مسألة: يستحب إتيان المساجد كلها بالمدينة، مثل مسجد قبا، و مشربة أم إبراهيم
271
مسألة: و مسجد غدير خم موضع شريف فيه نصب رسول الله صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام إماما للأنام
273
الفصل الثاني في زيارة فاطمة عليها السلام
275
مسألة: و اختلفت الرواية في موضع قبرها عليها السلام
275
مسألة: و صفة زيارتها: ما رواه الشيخ عن محمد العريضي
276
الفصل الثالث في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام و نسبه و موضع قبره
278
مسألة: و في زيارته فضل كثير و ثواب جزيل
279
مسألة: و له عليه السلام زيارات كثيرة منقولة نذكر منها نحن هاهنا زيارة واحدة
282
الفصل الرابع في زيارة أبي محمد الحسن عليه السلام و نسبه و موضع قبره و مولده
288
مسألة: و في زيارته فضل كثير
288
الفصل الخامس في زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام و نسبه و موضع قبره
290
مسألة: و في زيارته فضل كثير
290
مسألة: و تستحب زيارته في يوم عرفة و الأعياد
292
مسألة: و تستحب زيارته عليه السلام في أول يوم من رجب
293
مسألة: و صفة زيارته: ما رواه الشيخ عن الحسين بن[ثوير]
295
الفصل السادس في زيارة الأئمة عليهم السلام بالبقيع
300
مسألة: و في زيارتهم فضل كثير
301
مسألة: إذا أتيت القبر الذي بالبقيع فاجعله بين يديك ثم تقول و أنت على غسل:
302
الفصل السابع في زيارة الكاظم عليه السلام و مولده و موضع قبره
304
مسألة: و في زيارته فضل كثير
305
مسألة: و إذا أردت زيارته فقل: ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى
305
الفصل الثامن في زيارة علي بن موسى الرضا عليه السلام و مولده و موضع قبره
307
مسألة: و في زيارته فضل كثير
307
مسألة: و صفة زيارته ما ذكره محمد بن الحسن بن الوليد القمي
309
الفصل التاسع في زيارة محمد الجواد عليه السلام و موضع قبره
314
مسألة: و في زيارته فضل كثير
315
مسألة: فإذا أردت زيارته فقل: ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى
315
الفصل العاشر في زيارة أبي الحسن علي بن محمد و موضع قبره و مولده و قبر ولده و زيارته
316
مسألة: و في ذلك الموضع أيضا ولد الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري الإمام الهادي
316
مسألة: و في زيارتهما عليهما السلام فضل كثير
317
مسألة: فإذا أردت زيارتهما فاغتسل و قف بظاهر الشباك و اجعل وجهك تلقاء القبلة
317
الفصل الحادي عشر في زيارة القائم عليه السلام
319
الفصل الثاني عشر في زيادات هذا الباب
321
مسألة: يستحب زيارة سلمان رحمه الله فيقول: السلام عليك يا عبد الله سلمان
321
مسألة: و يستحب زيارة المؤمنين
322
مسألة: و صفة زيارتهم: ما رواه الشيخ عن عمرو بن أبي المقدام
323
مسألة: لو تعذرت الزيارة، صعد على منزله و زار الإمام عليه السلام من أعلى داره
323
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: إذا أردت زيارة الإمامين بسر من رأى فقف بظاهر الشباك
324
الفهارس
325
الفهارس العامة
325
فهرس الآيات الكريمة
327
«حرف الألف»
327
«حرف الثاء»
327
«حرف الحاء»
327
«حرف السين»
327
«حرف الفاء»
327
«حرف الكاف»
328
«حرف الواو»
328
«حرف الياء»
329
فهرس الأحاديث
330
«حرف الألف»
330
«حرف الباء»
337
«حرف التاء»
337
«حرف الثاء»
339
«حرف الجيم»
339
«حرف الحاء»
339
«حرف الخاء»
340
«حرف الدال»
340
«حرف الذال»
341
«حرف الراء»
341
«حرف الزاي»
341
«حرف السين»
341
«حرف الصاد»
342
«حرف الطاء»
342
«حرف العين»
342
«حرف الفاء»
343
«حرف القاف»
345
«حرف الكاف»
346
«حرف اللام»
347
«حرف الميم»
351
«حرف النون»
354
«حرف الهاء»
356
«حرف الواو»
357
«حرف الياء»
360
فهرس الأدعية
364
«حرف الألف»
364
«حرف الباء»
366
«حرف الحاء»
367
«حرف الراء»
367
«حرف السين»
367
«حرف الصاد»
369
«حرف الفاء»
369
«حرف الواو»
369
«حرف الياء»
369
فهرس الأماكن و البلدان
370
«حرف الألف»
370
«حرف الباء»
370
«حرف التاء»
370
«حرف الجيم»
370
«حرف الحاء»
371
«حرف الخاء»
371
«حرف الذال»
371
«حرف الراء»
371
«حرف الزاي»
371
«حرف السين»
371
«حرف الشين»
372
«حرف الصاد»
372
«حرف الضاد»
372
«حرف الطاء»
372
«حرف الظاء»
372
«حرف العين»
372
«حرف الغين»
372
«حرف الفاء»
372
«حرف القاف»
372
«حرف الكاف»
373
«حرف الميم»
373
«حرف النون»
374
«حرف الواو»
374
فهرس الطوائف و القبائل و الفرق
375
«حرف الألف»
375
«حرف الباء»
376
«حرف التاء»
376
«حرف الجيم»
376
«حرف الحاء»
376
«حرف الخاء»
376
«حرف الشين»
376
«حرف الصاد»
377
«حرف العين»
377
«حرف الفاء»
377
«حرف القاف»
377
«حرف الكاف»
377
«حرف الميم»
377
«حرف النون»
377
«حرف الهاء»
377
فهرس الكتب المذكورة في المتن
378
«حرف الألف»
378
«حرف التاء»
378
«حرف الجيم»
378
«حرف الخاء»
378
«حرف الراء»
378
«حرف القاف»
378
«حرف الكاف»
378
«حرف الميم»
378
«حرف النون»
378
فهرس الأعلام
379
«حرف الألف»
379
«حرف الباء»
381
«حرف التاء»
381
«حرف الثاء»
382
«حرف الجيم»
382
«حرف الحاء»
382
«حرف الخاء»
383
«حرف الدال»
383
«حرف الذال»
383
«حرف الراء»
383
«حرف الزاي»
383
«حرف السين»
383
«حرف الشين»
384
«حرف الصاد»
385
«حرف الضاد»
385
«حرف الطاء»
385
«حرف العين»
385
«حرف الغين»
387
«حرف الفاء»
387
«حرف القاف»
387
«حرف الميم»
387
«حرف النون»
388
«حرف الهاء»
388
«حرف الواو»
389
«حرف الياء»
389
فهرس الأسماء المقدسة
390
«حرف الألف»
390
«حرف الباء»
391
«حرف الجيم»
392
«حرف الحاء»
392
«حرف الخاء»
392
«حرف الراء»
392
«حرف السين»
392
«حرف الصاد»
393
«حرف العين»
393
«حرف الفاء»
393
«حرف القاف»
393
«حرف الكاف»
393
«حرف الميم»
393
«حرف النون»
394
فهرس الموضوعات
395
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
13
صفحه :
417
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir