نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 98
بالأركان، فوجب عليه إعادة الحجّ، كغيره.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن بريد بن معاوية العجليّ، قال:
سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه عليه
بمعرفته و الدينونة به، يجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: «قد قضى
فريضته، و لو حجّ كان أحبّ إليّ»[1].
و في الحسن
عن عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل حجّ و لا
يدري و لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به، أ عليه حجّة
الإسلام أو قد قضى؟ قال: «قد قضى فريضة اللّه و الحجّ أحبّ إليّ»[2].
مسألة: الحجّ و إن لم يكن
واجبا عليه، إلّا أنّه يستحبّ إعادته ندبا و تطوّعا
؛ ليقع أكمل
العبادات على أكمل الوجوه.
و يدلّ
عليه: قول أبي عبد اللّه عليه السلام في الحديثين المتقدّمين: «و الحجّ أحبّ إليّ»[3].
و لا يعارض
ما تقدّم: ما رواه الشيخ عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران
الهمدانيّ إلى أبي جعفر عليه السلام: إنّي حججت و أنا مخالف
[1]
التهذيب 5: 9 الحديث 23، الاستبصار 2: 145 الحديث 472، الوسائل 8: 42 الباب 23 من
أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 10 الحديث 25، الاستبصار 2: 146 الحديث 475، الوسائل 8: 42 الباب 23 من
أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.
[3] و هما
حديثا بريد بن معاوية العجليّ و عمر بن أذينة، ينظر: التهذيب 5: 9 الحديث 23 و ص
10 الحديث 25، الاستبصار 2: 145 الحديث 472 و ص 146 الحديث 475، الوسائل 8: 42
الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1 و 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 98