نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 97
تلك السنة؛ لأنّه واجب على الفور، خلافا للشافعيّ[1]. و قد سلف[2].
فإن لم
يحرم، جدّد إحراما، إن تمكّن من الرجوع إلى الميقات، وجب، و إلّا فمن حيث تمكّن، و
لا دم عليه عندنا- خلافا للشافعيّ[3]- لأنّ الإحرام
الأوّل لا اعتداد به؛ لوقوعه حال الكفر. و به قال أبو حنيفة[4]، و أحمد بن
حنبل[5].
احتجّ
الشافعيّ: بأنّه جاوز الميقات مريدا للنسك و أحرم دونه و لم يعد إليه، فوجب عليه
الدم، كالمسلم[6].
و هو ضعيف؛
لأنّه مرّ على الميقات و ليس من أهل النسك، فإذا أحرم دونه، لم يجب عليه الدم، كما
لو مرّ على الميقات مجنونا. و لأنّه ترك الإحرام حال الكفر و هو معفوّ عنه، و
الإسلام يجبّ ما قبله، فلا يجب الدم.
مسألة: المخالف للإماميّة
من أهل القبلة إذا حجّ ثمّ استبصر، فإن كان قد أتى بأركان الحجّ و أفعاله، صحّ
حجّه و أجزأ عنه
، و إن كان
قد أخلّ بشيء من أركان الحجّ، لم يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام و وجب عليه قضاؤها فيما
بعد؛ لأنّه مع الإتيان بالأركان مسلم أتى بالحجّ على وجهه، فكان مجزئا عنه و مخرجا
عن عهدة التكليف، كغيره من المسلمين، و أمّا مع الإخلال بشيء من الأفعال؛ فلأنّه
لم يأت