responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 97

تلك السنة؛ لأنّه واجب على الفور، خلافا للشافعيّ [1]. و قد سلف [2].

فإن لم يحرم، جدّد إحراما، إن تمكّن من الرجوع إلى الميقات، وجب، و إلّا فمن حيث تمكّن، و لا دم عليه عندنا- خلافا للشافعيّ [3]- لأنّ الإحرام الأوّل لا اعتداد به؛ لوقوعه حال الكفر. و به قال أبو حنيفة [4]، و أحمد بن حنبل [5].

احتجّ الشافعيّ: بأنّه جاوز الميقات مريدا للنسك و أحرم دونه و لم يعد إليه، فوجب عليه الدم، كالمسلم [6].

و هو ضعيف؛ لأنّه مرّ على الميقات و ليس من أهل النسك، فإذا أحرم دونه، لم يجب عليه الدم، كما لو مرّ على الميقات مجنونا. و لأنّه ترك الإحرام حال الكفر و هو معفوّ عنه، و الإسلام يجبّ ما قبله، فلا يجب الدم.

مسألة: المخالف للإماميّة من أهل القبلة إذا حجّ ثمّ استبصر، فإن كان قد أتى بأركان الحجّ و أفعاله، صحّ حجّه و أجزأ عنه

، و إن كان قد أخلّ بشي‌ء من أركان الحجّ، لم يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام و وجب عليه قضاؤها فيما بعد؛ لأنّه مع الإتيان بالأركان مسلم أتى بالحجّ على وجهه، فكان مجزئا عنه و مخرجا عن عهدة التكليف، كغيره من المسلمين، و أمّا مع الإخلال بشي‌ء من الأفعال؛ فلأنّه لم يأت‌


[1] الأمّ 2: 130، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 70، المهذّب للشيرازيّ 1: 204، المجموع 7: 61، المغني 3: 228.

[2] يراجع: الجزء العاشر: 105.

[3] الأمّ 2: 130، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 70، المهذّب للشيرازيّ 1: 204، المجموع 7: 61، المغني 3: 228، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 323.

[4] شرح فتح القدير 2: 333، المغني 3: 228، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 223.

[5] المغني 3: 228، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 323، الكافي لابن قدامة 1: 525.

[6] المهذّب للشيرازيّ 1: 204، المجموع 7: 61، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 430، مغني المحتاج 1: 474.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست