responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 96

و قد مضى البحث في ذلك [1].

إذا عرفت هذا: فكلّ موضع قلنا: إنّه يجزئهما عن حجّة الإسلام، فإنّه يلزمهما الدم إن كانا متمتّعين، و إن لم يكونا متمتّعين، لم يلزمهما شي‌ء.

و قال الشافعيّ: عليه [2] دم [3].

و قال في موضع آخر: لا يتبيّن لي أنّ عليهما شيئا [4].

لنا: قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [5].

و الأصل براءة الذمّة في حقّ غير المتمتّع.

مسألة: الكافر يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه إلّا بشرط تقديم [6] الإسلام

، كالمحدث يجب عليه الصلاة لكن لا تصحّ منه إلّا بشرط تقديم [7] الطهارة، فلو مرّ الكافر على الميقات مريدا للنسك و أحرم منه، فإنّ إحرامه لا ينعقد إجماعا؛ لأنّ الحجّ عبادة فلا تصحّ من الكافر، كالصلاة.

إذا عرفت هذا: فإن مات على كفره، فلا حكم له.

و إن أسلم، فإن كان بعد مضيّ زمان الوقوف، لم يجب عليه الحجّ؛ لأنّه أسلم بعد فوات وقته، و ما مضى حال كفره معفوّ عنه.

و إن أسلم قبل فوات الوقوف، وجب عليه الحجّ؛ لإمكانه، و يتعيّن عليه في‌


[1] يراجع: الجزء العاشر: 59.

[2] كذا في النسخ، و لعلّ الصواب: عليهما.

[3] الأمّ 2: 130، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 70، المجموع 7: 59، المغني 3: 228، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 223.

[4] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 70، تفسير القرطبيّ 2: 370.

[5] البقرة [2] : 196.

[6] ح و د: تقدّم.

[7] ح و د: تقدّم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست