responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 95

مسألة: إحرام الصبيّ عندنا صحيح، و إحرام العبد صحيح بإذن مولاه أيضا،

و قد وقع الإجماع على العبد، و خالفنا الشافعيّ في الصبيّ [1].

إذا عرفت هذا: فلو بلغ الصبيّ و أعتق العبد، فإن كان بعد فوات وقت الوقوف، مضيا على الإحرام، و كان الحجّ تطوّعا، و لا يجزئ عن حجّة الإسلام إجماعا، و إن كملا قبل الوقوف، تعيّن إحرام كلّ واحد منهما بالفرض، و أجزأه عن حجّة الإسلام.

و به قال الشافعيّ [2].

و قال أبو حنيفة: الصبيّ يحتاج إلى تجديد إحرام؛ لأنّ إحرامه لا يصحّ عنده، و العبد يمضي على إحرامه تطوّعا، و لا ينقلب فرضا [3].

و قال مالك: الصبيّ و العبد معا يمضيان في الحجّ، و يكون تطوّعا [4].

و إن كان البلوغ و العتق بعد الوقوف و قبل فوات وقته بأن يكملا قبل طلوع فجر النحر، رجعا إلى عرفات و المشعر إن أمكنهما، فإن [5] لم يمكنهما، رجعا إلى المشعر و وقفا و قد أجزأهما، و لو لم يعودا، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام.

و قال الشافعيّ: إن لم يعودا إلى عرفات، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام [6].


[1] الأمّ 2: 112 و 130، المهذّب للشيرازيّ 1: 196، المجموع 7: 57، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 429، المغني 3: 208، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 169.

[2] الأمّ 2: 130، المهذّب للشيرازيّ 1: 196، المجموع 7: 57، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

429، المغني 3: 204، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 168.

[3] بدائع الصنائع 2: 121، الهداية للمرغينانيّ 1: 136، عمدة القارئ 10: 218، المغني 3: 204، تفسير القرطبيّ 2: 370.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 380- 381، المغني 3: 204، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 168، المجموع 7: 58، عمدة القارئ 10: 218.

[5] د: و إن، مكان: فإن.

[6] الأمّ 2: 130، المجموع 7: 58، تفسير القرطبيّ 2: 370.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست