نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 95
مسألة: إحرام
الصبيّ عندنا صحيح، و إحرام العبد صحيح بإذن مولاه أيضا،
و قد وقع
الإجماع على العبد، و خالفنا الشافعيّ في الصبيّ[1].
إذا عرفت
هذا: فلو بلغ الصبيّ و أعتق العبد، فإن كان بعد فوات وقت الوقوف، مضيا على
الإحرام، و كان الحجّ تطوّعا، و لا يجزئ عن حجّة الإسلام إجماعا، و إن كملا قبل الوقوف،
تعيّن إحرام كلّ واحد منهما بالفرض، و أجزأه عن حجّة الإسلام.
و قال أبو
حنيفة: الصبيّ يحتاج إلى تجديد إحرام؛ لأنّ إحرامه لا يصحّ عنده، و العبد يمضي على
إحرامه تطوّعا، و لا ينقلب فرضا[3].
و قال مالك:
الصبيّ و العبد معا يمضيان في الحجّ، و يكون تطوّعا[4].
و إن كان
البلوغ و العتق بعد الوقوف و قبل فوات وقته بأن يكملا قبل طلوع فجر النحر، رجعا
إلى عرفات و المشعر إن أمكنهما، فإن[5] لم يمكنهما، رجعا
إلى المشعر و وقفا و قد أجزأهما، و لو لم يعودا، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام.
و قال الشافعيّ:
إن لم يعودا إلى عرفات، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام[6].
[1]
الأمّ 2: 112 و 130، المهذّب للشيرازيّ 1: 196، المجموع 7: 57، فتح العزيز بهامش
المجموع 7: 429، المغني 3: 208، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 169.
[2] الأمّ
2: 130، المهذّب للشيرازيّ 1: 196، المجموع 7: 57، فتح العزيز بهامش المجموع 7:
429،
المغني 3: 204، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 168.