responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 94

الفصل الثاني في أحكام العبيد و الصبيان و الكفّار في الحجّ

مسألة: قد بيّنّا فيما سلف أنّ الحجّ غير واجب على العبيد

و لا من انعتق بعضه لثبوت الولاية عليه [1]. و كذا الحكم في المدبّر و المدبّرة و المكاتب و المكاتبة و أمّ الولد، و من انعتق بعضه لا يختلف الحكم فيه.

و لا يجوز لواحد من هؤلاء أن يحجّ إلّا بإذن مولاه، و إذا حجّ، كانت حجّته تطوّعا لا فرضا، و لا تجزئه عن حجّة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل الوقوف بالموقفين.

و الزوجة الأمة لا يجوز لها أن تحجّ إلّا بإذن مولاها و زوجها معا، فلو كره أحدهما، وجب عليها الامتناع؛ لأنّها مملوكة فلا تحجّ بغير إذن سيّدها و زوجها فلا يصحّ أن تحجّ إلّا بإذن زوجها؛ لأنّ الحجّ ليس واجبا عليها.

أمّا من انعتق بعضه و هاياه مولاه على أيّام معيّنة يكون لنفسه، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يمتنع أن نقول: ينعقد إحرامه فيها، و يصحّ حجّه بغير إذن سيّده [2].

و قد مضى البحث في ذلك كلّه و في أحكام الصبيان [3].


[1] يراجع: الجزء العاشر: 62 و 69.

[2] المبسوط 1: 327.

[3] يراجع: الجزء العاشر: 53 و 62.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست