نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 94
الفصل الثاني
في أحكام العبيد و الصبيان و الكفّار في الحجّ
مسألة: قد بيّنّا فيما سلف
أنّ الحجّ غير واجب على العبيد
و لا من
انعتق بعضه لثبوت الولاية عليه[1]. و كذا الحكم في
المدبّر و المدبّرة و المكاتب و المكاتبة و أمّ الولد، و من انعتق بعضه لا يختلف
الحكم فيه.
و لا يجوز
لواحد من هؤلاء أن يحجّ إلّا بإذن مولاه، و إذا حجّ، كانت حجّته تطوّعا لا فرضا، و
لا تجزئه عن حجّة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل الوقوف بالموقفين.
و الزوجة
الأمة لا يجوز لها أن تحجّ إلّا بإذن مولاها و زوجها معا، فلو كره أحدهما، وجب
عليها الامتناع؛ لأنّها مملوكة فلا تحجّ بغير إذن سيّدها و زوجها فلا يصحّ أن تحجّ
إلّا بإذن زوجها؛ لأنّ الحجّ ليس واجبا عليها.
أمّا من
انعتق بعضه و هاياه مولاه على أيّام معيّنة يكون لنفسه، قال الشيخ- رحمه اللّه-:
لا يمتنع أن نقول: ينعقد إحرامه فيها، و يصحّ حجّه بغير إذن سيّده[2].