فصل: و في الصحيح عن عبد
الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كان معه امرأة
فقدمت مكّة
و هي لا تصلّي فلم تطهر إلى[2] يوم التروية، فطهرت
و طافت بالبيت، و لم تسع بين الصفا و المروة حتّى شخصت إلى عرفات، هل تعتدّ بذلك
الطواف، أو تعيد قبل الصفا و المروة؟ قال: «تعتدّ بذلك الطواف الأوّل و تبني عليه»[3].
فصل: و روى ابن بابويه
أيضا- في الصحيح- عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار
، قال:
سألت أبا
إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم
أهلها و زوجها حتّى قضت المناسك و هي على تلك الحالة و واقعها زوجها و رجعت إلى
الكوفة، فقالت لأهلها: قد كان من الأمر كذا و كذا، فقال: «عليها سوق بدنة و الحجّ
من قابل و ليس على زوجها شيء»[4]. و هذه الرواية
مناسبة للمذهب.
[1]
الفقيه 2: 240 الحديث 1145، الوسائل 9: 500 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 11.