نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 92
إذا عرفت هذا: فالمراد بالنهي هاهنا عن الخروج للمطلّقة: يعني به
الخروج في حجّة التطوّع، أمّا في حجّة الإسلام فلا؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن
محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المطلّقة تحجّ في عدّتها»[1].
و إنّما
قلنا: المراد بها حجّة الإسلام؛ لما رواه منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن المطلّقة تحجّ في عدّتها؟ قال: «إن كانت صرورة، حجّت في عدّتها، و
إن كانت قد حجّت، فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها»[2].
و كذا إذا
كان الطلاق بائنا، فإنّه يجوز لها أن تخرج في التطوّع و الواجب على ما تقدّم[3].
و الجواب:
المنع من عدم فوات الحجّ، فإنّه عندنا على الفور فهو و إن لم يفت، بمعنى أنّه يمكن
استدراكه، و لكنّه يفوت تعجيله الواجب.
مسألة: لو نذرت المرأة
الحجّ، فإن كان قبل العقد عليها أو بعده بإذن زوجها، كان حكمه حكم حجّة الإسلام
، و إن كان
بعد العقد بغير إذن الزوج، لم ينعقد نذرها، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل؛ لأنّها
مئونة المنافع المستحقّة له منها، فكانت كالعبد، و قد مضى البحث في ذلك كلّه[5].
[1]
التهذيب 5: 402 الحديث 1398، الاستبصار 2: 317 الحديث 1124، الوسائل 8: 112 الباب
60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 402 الحديث 1399، الاستبصار 2: 318 الحديث 1125، الوسائل 8: 112 الباب
60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.