responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 92

إذا عرفت هذا: فالمراد بالنهي هاهنا عن الخروج للمطلّقة: يعني به الخروج في حجّة التطوّع، أمّا في حجّة الإسلام فلا؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المطلّقة تحجّ في عدّتها» [1].

و إنّما قلنا: المراد بها حجّة الإسلام؛ لما رواه منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المطلّقة تحجّ في عدّتها؟ قال: «إن كانت صرورة، حجّت في عدّتها، و إن كانت قد حجّت، فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها» [2].

و كذا إذا كان الطلاق بائنا، فإنّه يجوز لها أن تخرج في التطوّع و الواجب على ما تقدّم [3].

أمّا أحمد، فإنّه احتجّ: بأنّ العدّة تفوت، بخلاف الحجّ [4].

و الجواب: المنع من عدم فوات الحجّ، فإنّه عندنا على الفور فهو و إن لم يفت، بمعنى أنّه يمكن استدراكه، و لكنّه يفوت تعجيله الواجب.

مسألة: لو نذرت المرأة الحجّ، فإن كان قبل العقد عليها أو بعده بإذن زوجها، كان حكمه حكم حجّة الإسلام

، و إن كان بعد العقد بغير إذن الزوج، لم ينعقد نذرها، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل؛ لأنّها مئونة المنافع المستحقّة له منها، فكانت كالعبد، و قد مضى البحث في ذلك كلّه [5].


[1] التهذيب 5: 402 الحديث 1398، الاستبصار 2: 317 الحديث 1124، الوسائل 8: 112 الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

[2] التهذيب 5: 402 الحديث 1399، الاستبصار 2: 318 الحديث 1125، الوسائل 8: 112 الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.

[3] يراجع: الجزء العاشر: 116.

[4] المغني 3: 196، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 177، الكافي لابن قدامة 1: 520.

[5] يراجع: الجزء العاشر: 113 و ص 71 من هذا الجزء.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست