responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 91

إماء اللّه مساجد اللّه، فإذا خرجن فليخرجن تفلات» [1] أي: غير متطيّبات.

و لأنّها فيها بمنزلتها في صلب النكاح، و إن كان في حجّة التطوّع فهو حقّ، أمّا المتوفّى عنها زوجها فإنّه يجوز لها أن تخرج في الحجّ مطلقا.

و قال أحمد: ليس لها أن تخرج في حجّة الإسلام [2].

لنا: أنّ الحجّ واجب على الفور في حقّ عامّة المكلّفين، فيكون كذلك في حقّ المتوفّى عنها زوجها.

و لأنّها معتدّة، فوجب عليها الخروج إلى الحجّ، كالمطلّقة.

و ما رواه الشيخ عن داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، قال: «تحجّ و إن كانت في عدّتها» [3].

و في الموثّق عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتوفّى عنها زوجها تحجّ؟ قال: «نعم» [4].

و عن أبي هلال، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال في التي [5] يموت عنها زوجها: «تخرج إلى الحجّ و العمرة و لا تخرج التي تطلّق؛ لأنّ اللّه تعالى يقول:

وَ لٰا يَخْرُجْنَ [6] إلا أن تكون طلّقت في سفر» [7].


[1] صحيح البخاريّ 2: 7، صحيح مسلم 1: 327 الحديث 136، سنن أبي داود 1: 155 الحديث 565، سنن الدارميّ 1: 293، الموطّأ 1: 197 الحديث 12، مسند أحمد 2: 16، 438 و 475 و ج 6:

69، سنن البيهقيّ 3: 132.

[2] المغني 3: 196، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 177، الكافي لابن قدامة 1: 520.

[3] التهذيب 5: 402 الحديث 1400، الوسائل 8: 113 الباب 61 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 402 الحديث 1401، الوسائل 8: 113 الباب 61 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.

[5] في النسخ: في الذي، و ما أثبتناه من المصدر.

[6] الطلاق [65] : 1.

[7] التهذيب 5: 401 الحديث 1397، الاستبصار 2: 317 الحديث 1123، الوسائل 8: 112 الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست