لنا: أنّ
الحجّ واجب على الفور في حقّ عامّة المكلّفين، فيكون كذلك في حقّ المتوفّى عنها
زوجها.
و لأنّها
معتدّة، فوجب عليها الخروج إلى الحجّ، كالمطلّقة.
و ما رواه
الشيخ عن داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المتوفّى
عنها زوجها، قال: «تحجّ و إن كانت في عدّتها»[3].
و في
الموثّق عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتوفّى عنها زوجها
تحجّ؟ قال: «نعم»[4].
و عن أبي
هلال، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال في التي[5] يموت عنها
زوجها: «تخرج إلى الحجّ و العمرة و لا تخرج التي تطلّق؛ لأنّ اللّه تعالى يقول:
وَ
لٰا يَخْرُجْنَ[6] إلا أن تكون طلّقت في سفر»[7].
[1]
صحيح البخاريّ 2: 7، صحيح مسلم 1: 327 الحديث 136، سنن أبي داود 1: 155 الحديث
565، سنن الدارميّ 1: 293، الموطّأ 1: 197 الحديث 12، مسند أحمد 2: 16، 438 و 475
و ج 6: