responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 90

و قد بيّنّا [1] فيما مضى أنّه ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، و لا كشف الرأس، و يجوز لها لبس المخيط و الحرير على كراهية، و رخّص لها في تظليل المحمل، و ليس عليها حلق و لا دخول البيت، فإذا أرادت دخول البيت، فلتدخله إذا لم يكن زحام، و لو زاملها الرجل، صلّى أحدهما أوّلا، فإذا فرغ، صلّى الآخر، و هذا بناء على تحريم المحاذاة، و قد سبق في باب الصلاة [2].

و ينبغي أن يصلّي الرجل أوّلا ثمّ المرأة، رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل و المرأة يصلّيان جميعا في المحمل؟

قال: «لا، و لكن يصلّي الرجل و تصلّي المرأة بعده» [3].

مسألة: قد بيّنّا أنّه يجوز للمرأة أن تخرج في حجّة الإسلام، سواء أذن لها زوجها أو منعها

[4]. و كذا المطلّقة، سواء كانت المطلّقة رجعيّة أو بائنة. و كذا المتوفّى عنها زوجها.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: إذا أحرمت المرأة بالحجّ ثمّ طلّقها زوجها و وجبت عليها العدّة، فإن كان الوقت ضيّقا بحيث يخاف فوت الحجّ إذا أقامت، فإنّها تخرج و تقضي حجّها ثمّ تعود و تقضي باقي العدّة إن بقي عليها شي‌ء، و إن كان الوقت واسعا أو كانت محرمة بعمرة، فإنّها تقيم و تقضي عدّتها ثمّ تحجّ و تعتمر [5].

و هذا القول منه- رحمه اللّه- إن كان في حجّة الإسلام فهو ممنوع، بل الواجب عليها المضيّ فيها مطلقا، سواء اتّسع الوقت أو ضاق؛ لقوله عليه السلام: «لا تمنعوا‌


[1] يراجع: الجزء العاشر: 233.

[2] يراجع: الجزء الرابع: 295.

[3] التهذيب 5: 403 الحديث 1404، الوسائل 3: 433 الباب 10 من أبواب مكان المصلّي الحديث 2.

[4] يراجع: ص 67 و 71.

[5] الخلاف 2: 309 مسألة- 25، المبسوط 5: 259.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست