نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 90
و قد بيّنّا[1] فيما مضى أنّه ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، و لا كشف الرأس،
و يجوز لها لبس المخيط و الحرير على كراهية، و رخّص لها في تظليل المحمل، و ليس
عليها حلق و لا دخول البيت، فإذا أرادت دخول البيت، فلتدخله إذا لم يكن زحام، و لو
زاملها الرجل، صلّى أحدهما أوّلا، فإذا فرغ، صلّى الآخر، و هذا بناء على تحريم
المحاذاة، و قد سبق في باب الصلاة[2].
و ينبغي أن
يصلّي الرجل أوّلا ثمّ المرأة، رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: سألته عن الرجل و المرأة يصلّيان جميعا في المحمل؟
قال: «لا، و
لكن يصلّي الرجل و تصلّي المرأة بعده»[3].
مسألة: قد بيّنّا أنّه يجوز
للمرأة أن تخرج في حجّة الإسلام، سواء أذن لها زوجها أو منعها
[4]. و كذا
المطلّقة، سواء كانت المطلّقة رجعيّة أو بائنة. و كذا المتوفّى عنها زوجها.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: إذا أحرمت المرأة بالحجّ ثمّ طلّقها زوجها و وجبت عليها العدّة، فإن
كان الوقت ضيّقا بحيث يخاف فوت الحجّ إذا أقامت، فإنّها تخرج و تقضي حجّها ثمّ
تعود و تقضي باقي العدّة إن بقي عليها شيء، و إن كان الوقت واسعا أو كانت محرمة
بعمرة، فإنّها تقيم و تقضي عدّتها ثمّ تحجّ و تعتمر[5].
و هذا القول
منه- رحمه اللّه- إن كان في حجّة الإسلام فهو ممنوع، بل الواجب عليها المضيّ فيها
مطلقا، سواء اتّسع الوقت أو ضاق؛ لقوله عليه السلام: «لا تمنعوا