نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 89
و عن يونس بن يعقوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«المستحاضة
تطوف بالبيت و تصلّي و لا تدخل الكعبة»[1].
و عن عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة أ
يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرءها الذي[2] كانت تحيض
فيه، فإن[3] كان قرؤها مستقيما، فلتأخذ به، و إن كان فيه خلاف،
فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا، فإذا ظهر على الكرسف، فلتغتسل،
ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تغتسل، فإذا كان دم سائل فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ
تصلّي صلاتين بغسل واحد، و كلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف
بالبيت»[4].
إذا ثبت
هذا: فإنّه يكره لها دخول الكعبة حسب ما تضمّنته رواية يونس.
مسألة: قد بيّنّا أنّها إذا
كانت عليلة، جاز[5] أن يطاف بها و تستلم الأركان و الحجر
، و لو كان
عليه[6] زحمة، أشارت إليه و لا تزاحم الرجال[7].
و لو كان
بها علّة تمنع من حملها و الطواف بها، طاف عنها وليّها و ليس عليها شيء؛ للضرورة.
و لو كانت
عليلة لا تعقل عند الإحرام، أحرم عنها وليّها، و جنّبها ما يجتنب المحرم و تمّ
إحرامها.
[1]
التهذيب 5: 399 الحديث 1389، الوسائل 9: 507 الباب 91 من أبواب الطواف الحديث 2.