responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 89

و عن يونس بن يعقوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي و لا تدخل الكعبة» [1].

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرءها الذي [2] كانت تحيض فيه، فإن [3] كان قرؤها مستقيما، فلتأخذ به، و إن كان فيه خلاف، فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا، فإذا ظهر على الكرسف، فلتغتسل، ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تغتسل، فإذا كان دم سائل فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد، و كلّ شي‌ء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» [4].

إذا ثبت هذا: فإنّه يكره لها دخول الكعبة حسب ما تضمّنته رواية يونس.

مسألة: قد بيّنّا أنّها إذا كانت عليلة، جاز [5] أن يطاف بها و تستلم الأركان و الحجر

، و لو كان عليه [6] زحمة، أشارت إليه و لا تزاحم الرجال [7].

و لو كان بها علّة تمنع من حملها و الطواف بها، طاف عنها وليّها و ليس عليها شي‌ء؛ للضرورة.

و لو كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام، أحرم عنها وليّها، و جنّبها ما يجتنب المحرم و تمّ إحرامها.


[1] التهذيب 5: 399 الحديث 1389، الوسائل 9: 507 الباب 91 من أبواب الطواف الحديث 2.

[2] في النسخ: «التي» و ما أثبتناه من المصدر.

[3] في النسخ: «و إن» و ما أثبتناه من المصدر.

[4] التهذيب 5: 400 الحديث 1390، الوسائل 9: 507 الباب 91 من أبواب الطواف الحديث 3.

[5] ع و ر بزيادة: لها.

[6] بعض النسخ: و لو عليها، د: و لو رأت عليها، خا و ق: و لو غلبها، مكان: و لو كان عليه.

[7] يراجع: ص 87.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست