responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 88

عنها، و يرمى عنها» [1].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة حجّت معنا و هي حبلى و لم تحجّ قطّ يزاحم بها حتّى تستلم الحجر؟ قال:

«لا تضرّوا [2] بها» قلت: فموضوع عنها؟ قال: «كنّا نقول: لا بدّ من استلامها [3] في أوّل سبع واحدة، ثمّ رأينا الناس قد كثروا و حرصوا، فلا» قال: و سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تحمل في المحمل فتستلم [4] الحجر و تطوف بالبيت من غير مرض و لا علّة؟ فقال: «إنّي لأكره ذلك لها، و أمّا أن تحمل و تستلم الحجر كراهية الزحام للرجل، فلا بأس به حتّى إذا استلمت طافت ماشية» [5].

مسألة: و المستحاضة تطوف بالبيت و تفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه و السعي و غير ذلك إذا فعلت ما تفعله المستحاضة

؛ لأنّها حينئذ تكون بحكم الطاهر.

روى الشيخ- في الحسن- عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر، فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهلّ بالحجّ، قال: فلمّا قدموا، نسكوا المناسك و قد نالها ثمانية عشر يوما، فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تطوف بالبيت و تصلّي، و لم ينقطع عنها الدم، ففعلت [6].


[1] التهذيب 5: 398 الحديث 1386، الوسائل 9: 455 الباب 47 من أبواب الطواف الحديث 4.

[2] ر و هامش د: «لا تغرّوا بها»، باقي النسخ: «لا تضرّو بها» و ما أثبتناه من المصدر.

[3] في المصادر: «من استلامه».

[4] كثير من النسخ: و تستلم.

[5] التهذيب 5: 399 الحديث 1387، الوسائل 9: 411 الباب 16 من أبواب الطواف الحديث 12، و ص 492 الباب 81 من أبواب الطواف الحديث 4.

[6] التهذيب 5: 399 الحديث 1388، الوسائل 9: 507 الباب 91 من أبواب الطواف الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست