و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة حجّت معنا و هي
حبلى و لم تحجّ قطّ يزاحم بها حتّى تستلم الحجر؟ قال:
«لا تضرّوا[2] بها» قلت:
فموضوع عنها؟ قال: «كنّا نقول: لا بدّ من استلامها[3] في أوّل
سبع واحدة، ثمّ رأينا الناس قد كثروا و حرصوا، فلا» قال: و سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن المرأة تحمل في المحمل فتستلم[4] الحجر و
تطوف بالبيت من غير مرض و لا علّة؟ فقال: «إنّي لأكره ذلك لها، و أمّا أن تحمل و
تستلم الحجر كراهية الزحام للرجل، فلا بأس به حتّى إذا استلمت طافت ماشية»[5].
مسألة: و المستحاضة تطوف
بالبيت و تفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه و السعي و غير ذلك إذا فعلت ما تفعله
المستحاضة
؛ لأنّها
حينئذ تكون بحكم الطاهر.
روى الشيخ-
في الحسن- عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد
بن أبي بكر، فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين أرادت الإحرام من ذي
الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهلّ بالحجّ، قال: فلمّا قدموا، نسكوا المناسك
و قد نالها ثمانية عشر يوما، فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تطوف
بالبيت و تصلّي، و لم ينقطع عنها الدم، ففعلت[6].
[1]
التهذيب 5: 398 الحديث 1386، الوسائل 9: 455 الباب 47 من أبواب الطواف الحديث 4.
[2] ر و
هامش د: «لا تغرّوا بها»، باقي النسخ: «لا تضرّو بها» و ما أثبتناه من المصدر.