نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 87
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه
السلام، قال: سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة و
خافت الطمث قبل يوم النحر، يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى؟
قال: «إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك، فعلت»[1].
و لأنّها
ربّما تعذّر عليها الطواف للحيض و تضرّرت بالتخلّف عن الحاجّ، فلو لم يبح لها
التقديم، لزم الضرر.
مسألة: المرأة إذا كانت
عليلة، جاز أن يطاف بها و لو كان على الحجر زحام، جاز لها ترك الاستلام
، و لو حملت
حتّى تستلم، كان أفضل. روى الشيخ عن محمّد بن الهيثم التميميّ[2] عن أبيه،
قال: حججت بامرأتي و كانت قد أقعدت بضع عشرة سنة، قال: فلمّا كان في الليل وضعتها
في شقّ محمل و حملتها أنا بجانب [المحمل][3] و الخادم بالجانب
الآخر، قال: فطفت بها طواف الفريضة و بين الصفا و المروة و اعتددت به أنا لنفسي
ثمّ لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام فوصفت له ما صنعته، فقال: «قد أجزأ عنك»[4].
و عن معاوية
بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل،
فليحرم عنها، و عليها ما بقي على المحرم، و يطاف بها أو يطاف
[1]
التهذيب 5: 398 الحديث 1384، الوسائل 9: 500 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 9.
[2] محمّد
بن الهيثم بن عروة التميميّ كوفيّ ثقة روى أبوه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قاله
النجاشيّ، و قال الشيخ في الفهرست: محمّد بن الهيثم التميميّ له كتاب، و ذكره
المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة.
رجال
النجاشيّ: 362، الفهرست: 155، رجال العلّامة: 159، معجم رجال الحديث 17: 366.