نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 86
لأنّ في تخلّفها عن الحاجّ ضررا عظيما[1]، و قد طافت معظمه، فجاز لها الخروج قبل الإكمال.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا طافت
المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت، نفرت إن شاءت»[2].
إذا ثبت
هذا: فإنّها تودّع من باب المسجد، و لا يجوز لها دخوله، لأنّها حائض.
روى الشيخ
عن حمّاد عن رجل، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إذا طافت المرأة
الحائض ثمّ أرادت أن تودّع البيت، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودّع
البيت»[3].
مسألة: إذا فرغت المتمتّعة
من عمرتها و خافت الحيض، جاز لها تقديم طواف الحجّ
. ذهب إليه
علماؤنا، و به قال الشافعيّ[4]، و منع مالك منه[5]، و إليه
ذهب ابن إدريس منّا[6].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه سأله رجل، فقال: أفضت قبل أن
أرمي، قال: «ارم و لا حرج»[7].
[7] صحيح
البخاريّ 1: 31 و ج 2: 212، صحيح مسلم 2: 948 الحديث 1306، سنن أبي داود 2:
203 الحديث
1983 و ص 211 الحديث 2014، سنن الترمذيّ 3: 258 الحديث 916، سنن الدارميّ 2: 64،
الموطّأ 1: 421 الحديث 242، مسند أحمد 2: 159، 160، 202، 210 و 217 و ج 3: 385،
سنن البيهقيّ 5: 142.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 86