responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 86

لأنّ في تخلّفها عن الحاجّ ضررا عظيما [1]، و قد طافت معظمه، فجاز لها الخروج قبل الإكمال.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت، نفرت إن شاءت» [2].

إذا ثبت هذا: فإنّها تودّع من باب المسجد، و لا يجوز لها دخوله، لأنّها حائض.

روى الشيخ عن حمّاد عن رجل، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إذا طافت المرأة الحائض ثمّ أرادت أن تودّع البيت، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودّع البيت» [3].

مسألة: إذا فرغت المتمتّعة من عمرتها و خافت الحيض، جاز لها تقديم طواف الحجّ

. ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعيّ [4]، و منع مالك منه [5]، و إليه ذهب ابن إدريس منّا [6].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه سأله رجل، فقال: أفضت قبل أن أرمي، قال: «ارم و لا حرج» [7].


[1] في النسخ: ضرر عظيم.

[2] التهذيب 5: 397 الحديث 1382، الوسائل 9: 506 الباب 90 من أبواب الطواف الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 398 الحديث 1383، الوسائل 9: 506 الباب 90 من أبواب الطواف الحديث 2.

[4] لم نعثر عليه.

[5] إرشاد السالك: 61.

[6] السرائر: 147.

[7] صحيح البخاريّ 1: 31 و ج 2: 212، صحيح مسلم 2: 948 الحديث 1306، سنن أبي داود 2:

203 الحديث 1983 و ص 211 الحديث 2014، سنن الترمذيّ 3: 258 الحديث 916، سنن الدارميّ 2: 64، الموطّأ 1: 421 الحديث 242، مسند أحمد 2: 159، 160، 202، 210 و 217 و ج 3: 385، سنن البيهقيّ 5: 142.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست