و في الصحيح
عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا
و المروة، فقال: إي لعمري قد أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أسماء بنت عميس
فاغتسلت و استثفرت[4] و طافت بين الصفا و المروة»[5].
و لا يعارض
ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثمّ تحيض قبل أن تسعى بين الصفا و
المروة، قال: «فإذا طهرت فلتسع بين الصفا و المروة»[6].
لأنّه محمول
على من يرجو زوال الحيض قبل فوات وقت المتعة، فإنّه يستحبّ