responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 83

مسألة: إذا طافت أربعة أشواط ثمّ حاضت، فقد تمّت متعتها

على ما بيّنّاه [1]، لكنّها تقطع الطواف للحيض ثمّ تخرج فتسعى ثمّ تقصّر ثمّ تخرج إلى الموقف؛ لأنّ الطهارة ليست شرطا في السعي على ما تقدّم [2].

و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت، ثمّ حاضت قبل أن تسعى، قال: «تسعى». و سألته عن امرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما، قال:

«تتمّ سعيها» [3].

و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا و المروة، فقال: إي لعمري قد أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أسماء بنت عميس فاغتسلت و استثفرت [4] و طافت بين الصفا و المروة» [5].

و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثمّ تحيض قبل أن تسعى بين الصفا و المروة، قال: «فإذا طهرت فلتسع بين الصفا و المروة» [6].

لأنّه محمول على من يرجو زوال الحيض قبل فوات وقت المتعة، فإنّه يستحبّ‌


[1] يراجع: ص 80.

[2] يراجع: ص 80- 81.

[3] التهذيب 5: 395 الحديث 1376، الاستبصار 2: 315 الحديث 1117، الوسائل 9: 505 الباب 89 من أبواب الطواف الحديث 1.

[4] بعض النسخ: «فاستثفرت» كما في التهذيب.

[5] التهذيب 5: 396 الحديث 1378، الاستبصار 2: 316 الحديث 1119، الوسائل 9: 505 الباب 89 من أبواب الطواف الحديث 3.

[6] التهذيب 5: 396 الحديث 1379، الاستبصار 2: 316 الحديث 1120، الوسائل 9: 505 الباب 89 من أبواب الطواف الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست