responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 84

لها تأخير السعي؛ لتفعله على طهارة.

مسألة: و لو حاضت بعد الطواف قبل أن تصلّي الركعتين، تركتهما و سعت و أحلّت

، فإذا فرغت من المناسك قضتهما؛ لأنّها ممنوعة من الصلاة و دخول المساجد.

و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين، [قال:] [1] «فإذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام و قد قضت طوافها» [2].

إذا ثبت هذا: فليس عليها إعادة الطواف؛ لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء.

و يؤيّده: ما رواه ابن بابويه عن زرارة، قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّي الركعتين، فقال: «ليس عليها إذا طهرت إلّا الركعتين و قد قضت الطواف» [3].

مسألة: قد بيّنّا أنّها إذا طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت، فإنّه يبطل طوافها

[4]، ثمّ إن أدركت الطهر قبل فوات المتعة، صحّت متعتها، و إلّا بطلت، قاله الشيخ- رحمه اللّه- [5] لما تقدّم من الأحاديث [6].

أمّا ابن بابويه- رحمه اللّه- فإنّه قال: إذا طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ ثمّ حاضت، جاز لها البناء و تصحّ متعتها؛ لما رواه- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم،


[1] أثبتناها من المصدر.

[2] التهذيب 5: 397 الحديث 1381، الوسائل 9: 504 الباب 88 من أبواب الطواف الحديث 2.

[3] الفقيه 2: 240 الحديث 1149، الوسائل 9: 504 الباب 88 من أبواب الطواف الحديث 1.

[4] يراجع: ص 81.

[5] التهذيب 5: 393، الاستبصار 2: 313، المبسوط 1: 331.

[6] يراجع: ص 81.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست