نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 84
لها تأخير السعي؛ لتفعله على طهارة.
مسألة: و لو حاضت بعد
الطواف قبل أن تصلّي الركعتين، تركتهما و سعت و أحلّت
، فإذا فرغت
من المناسك قضتهما؛ لأنّها ممنوعة من الصلاة و دخول المساجد.
و يدلّ عليه
أيضا: ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين، [قال:][1] «فإذا طهرت
فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام و قد قضت طوافها»[2].
إذا ثبت
هذا: فليس عليها إعادة الطواف؛ لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء.
و يؤيّده:
ما رواه ابن بابويه عن زرارة، قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّي
الركعتين، فقال: «ليس عليها إذا طهرت إلّا الركعتين و قد قضت الطواف»[3].
مسألة: قد بيّنّا أنّها إذا
طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت، فإنّه يبطل طوافها
[4]، ثمّ إن
أدركت الطهر قبل فوات المتعة، صحّت متعتها، و إلّا بطلت، قاله الشيخ- رحمه اللّه-[5] لما تقدّم
من الأحاديث[6].
أمّا ابن
بابويه- رحمه اللّه- فإنّه قال: إذا طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ ثمّ حاضت، جاز لها
البناء و تصحّ متعتها؛ لما رواه- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم،