إذا ثبت
هذا: فإنّها إذا طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت، يبطل الطواف إجماعا، و لا يجوز لها
السعي حينئذ؛ لأنّ السعي تابع للطواف و مترتّب عليه، فإذا لم يحصل و لا معظمه، لم
يجز السعي، بل تبقى على إحرامها إلى وقت الخروج إلى عرفات إن[3] لم تطهر
قبله.
و يدلّ على
عدم جواز السعي: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن الطامث، قال: «تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين
الصفا و المروة»[4].
و لا يعارض
ذلك: ما رواه الشيخ عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
«إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف، قدّمت[5] السعي و
شهدت المناسك، فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ، قضت طواف العمرة و طواف الحجّ و طواف
النساء، ثمّ أحلّت من كلّ شيء»[6].
لأنّه محمول
على من حاضت بعد طواف أربعة أشواط.
و قوله:
«قضت طواف العمرة» أراد التمام دون الابتداء به.