responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 82

النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف [1] بعد الحجّ» [2].

إذا ثبت هذا: فإنّها إذا طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت، يبطل الطواف إجماعا، و لا يجوز لها السعي حينئذ؛ لأنّ السعي تابع للطواف و مترتّب عليه، فإذا لم يحصل و لا معظمه، لم يجز السعي، بل تبقى على إحرامها إلى وقت الخروج إلى عرفات إن [3] لم تطهر قبله.

و يدلّ على عدم جواز السعي: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطامث، قال: «تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا و المروة» [4].

و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف، قدّمت [5] السعي و شهدت المناسك، فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ، قضت طواف العمرة و طواف الحجّ و طواف النساء، ثمّ أحلّت من كلّ شي‌ء» [6].

لأنّه محمول على من حاضت بعد طواف أربعة أشواط.

و قوله: «قضت طواف العمرة» أراد التمام دون الابتداء به.


[1] ع و ر: «و تستأنف».

[2] التهذيب 5: 393 الحديث 1371، الاستبصار 2: 313 الحديث 1112، الوسائل 9: 502 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 1.

[3] د: إذا، مكان: إن.

[4] التهذيب 5: 393 الحديث 1372، الاستبصار 2: 313 الحديث 1113، الوسائل 9: 503 الباب 87 من أبواب الطواف الحديث 1.

[5] د و ر: «فقدّمت».

[6] التهذيب 5: 394 الحديث 1374، الاستبصار 2: 314 الحديث 1115، الوسائل 9: 498 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست