responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 81

و طهرت، تمّمت الطواف، قاله الشيخ- رحمه اللّه [1]. و منع منه ابن إدريس و أبطل المتعة إذا حاضت في أثناء الطواف مطلقا، و لم يبطلها لو حاضت قبل السعي بعد إكمال الطواف [2].

و إن كانت قد طافت ثلاثة أشواط، كان حكمها حكم من حاضت قبل الطواف، تنتظر [3]، فإن طهرت و أدركت المتعة، قضتها، و إلّا جعلت حجّتها مفردة- على ما تقدّم- لأنّها مع طواف أربعة أشواط تكون قد تجاوزت النصف، و حكم معظم الشي‌ء حكمه غالبا، و لهذا جوّزنا الإفطار و لم نوجب الاستيناف على من أفطر بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا؛ اعتبارا بالأكثر.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدّثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول- في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت-: «فمتعتها تامّة و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر» [4].

و عن ابن مسكان، عن إبراهيم [5]، عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت، قال: «تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة، فلها أن تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لأنّها زادت على‌


[1] المبسوط 1: 331، التهذيب 5: 393، الاستبصار 2: 313.

[2] السرائر: 147.

[3] د: و تنتظر.

[4] التهذيب 5: 393 الحديث 1370، الاستبصار 2: 313 الحديث 1111، الوسائل 9: 503 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 2.

[5] إبراهيم بن أبي إسحاق، روى عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ، و روى عنه الحسين بن سعيد، و روى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و روى عنه ابن مسكان في التهذيب و الاستبصار إلّا أنّ فيها إبراهيم بن إسحاق بدل إبراهيم بن أبي إسحاق. معجم رجال الحديث 1: 52.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست