نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 81
و طهرت، تمّمت الطواف، قاله الشيخ- رحمه اللّه[1]. و منع منه ابن إدريس و أبطل المتعة إذا حاضت في أثناء
الطواف مطلقا، و لم يبطلها لو حاضت قبل السعي بعد إكمال الطواف[2].
و إن كانت
قد طافت ثلاثة أشواط، كان حكمها حكم من حاضت قبل الطواف، تنتظر[3]، فإن طهرت
و أدركت المتعة، قضتها، و إلّا جعلت حجّتها مفردة- على ما تقدّم- لأنّها مع طواف
أربعة أشواط تكون قد تجاوزت النصف، و حكم معظم الشيء حكمه غالبا، و لهذا جوّزنا
الإفطار و لم نوجب الاستيناف على من أفطر بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا؛
اعتبارا بالأكثر.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدّثني من سمع أبا عبد اللّه
عليه السلام، يقول- في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت-:
«فمتعتها تامّة و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى
منى قبل أن تطوف الطواف الآخر»[4].
و عن ابن
مسكان، عن إبراهيم[5]، عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت
بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت، قال: «تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها
تامّة، فلها أن تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لأنّها زادت على
[4]
التهذيب 5: 393 الحديث 1370، الاستبصار 2: 313 الحديث 1111، الوسائل 9: 503 الباب
86 من أبواب الطواف الحديث 2.
[5]
إبراهيم بن أبي إسحاق، روى عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ، و روى عنه الحسين بن
سعيد، و روى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و روى عنه ابن مسكان في
التهذيب و الاستبصار إلّا أنّ فيها إبراهيم بن إسحاق بدل إبراهيم بن أبي إسحاق.
معجم رجال الحديث 1: 52.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 81