responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 78

أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة، فتحيض قبل أن تحلّ، متى تذهب متعتها؟ فقال: «كان جعفر عليه السلام يقول: زوال الشمس من يوم التروية، و كان موسى عليه السلام يقول: صلاة الصبح من يوم النحر» فقلت: جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثمّ يحرمون بالحجّ، فقال: «زوال الشمس» فذكرت له رواية عجلان أبي صالح، فقال: «لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة» فقلت: فهي على إحرامها أو تجدّد إحراما للحجّ؟ فقال: «لا، هي على إحرامها» فقلت: فعليها هدي؟ قال: «لا، إلّا أن تحبّ أن تتطوّع» ثمّ قال:

«أمّا [1] نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم، فاتتنا المتعة» [2].

و هذا الحديث كما يدلّ على سقوط وجوب الدم يدلّ على الاجتزاء بالإحرام الأوّل، و أمّا اختلاف الإمامين عليهما السلام في فوات المتعة فالضابط فيه: ما تقدّم من أنّه إذا أدركت أحد الموقفين، صحّت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت، و إلّا فلا، و قد تقدّم البحث فيه [3].

و يزيده [4] بيانا ما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة تجي‌ء متمتّعة [5]، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت، فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: «إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها‌


[1] كثير من النسخ: «إنّما» مكان: «أمّا».

[2] التهذيب 5: 391 الحديث 1366، الاستبصار 2: 311 الحديث 1307 فيه: كان أبو جعفر، الوسائل 8: 216 الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 14.

[3] يراجع: 74.

[4] د، خا و ق: و يؤيّده، مكان: و يزيده.

[5] كثير من النسخ: متعتها، ر: بمتعتها، مكان: متمتّعة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست