نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 78
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة، فتحيض قبل
أن تحلّ، متى تذهب متعتها؟ فقال: «كان جعفر عليه السلام يقول: زوال الشمس من يوم
التروية، و كان موسى عليه السلام يقول: صلاة الصبح من يوم النحر» فقلت: جعلت فداك
عامّة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثمّ يحرمون بالحجّ، فقال: «زوال
الشمس» فذكرت له رواية عجلان أبي صالح، فقال: «لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة»
فقلت: فهي على إحرامها أو تجدّد إحراما للحجّ؟ فقال: «لا، هي على إحرامها» فقلت:
فعليها هدي؟ قال: «لا، إلّا أن تحبّ أن تتطوّع» ثمّ قال:
«أمّا[1] نحن فإذا
رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم، فاتتنا المتعة»[2].
و هذا
الحديث كما يدلّ على سقوط وجوب الدم يدلّ على الاجتزاء بالإحرام الأوّل، و أمّا
اختلاف الإمامين عليهما السلام في فوات المتعة فالضابط فيه: ما تقدّم من أنّه إذا
أدركت أحد الموقفين، صحّت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت، و إلّا فلا، و قد تقدّم
البحث فيه[3].
و يزيده[4] بيانا ما
رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة تجيء
متمتّعة[5]، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت، فيكون طهرها ليلة عرفة،
فقال: «إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها