إذا عرفت
هذا: فكلّ متمتّع خشي فوات الحجّ باشتغاله بالعمرة، رفض عمرته و أبطلها و صارت
حجّته مفردة، كمن تضيّق عليه الوقت، و لا يأتي مكّة إلّا بقدر ما يصل إلى عرفات و
يقف بها، و قد تقدّم البحث فيه[2].
مسألة: إذا بطلت متعتها، لم
يجب عليها إحرام آخر
، بل تبقى
على ذلك الإحرام و تخرج به إلى عرفات؛ لأنّه إحرام وقع صحيحا، فلا يتعقّبه البطلان
خصوصا مع جواز الفعل[3].
و يدلّ
عليه: قول الصادق عليه السلام: «تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثمّ تقيم حتّى
تطهر»[4].
و لذلك لا
يجب عليها الدم؛ عملا بالأصل، بل يستحبّ؛ لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن
أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف
بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات، قال: «تصير حجّة مفردة» قلت: عليها شيء؟ قال: «دم
يهريقه و هي أضحيّتها»[5].
و إنّما
قلنا: إنّ الدم على الاستحباب؛ عملا بالأصل.
و بما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت
[1]
صحيح البخاريّ 3: 6، صحيح مسلم 2: 876 الحديث 126، مسند أحمد 6: 43 و 245، سنن
البيهقيّ 4: 331، 332 بتفاوت يسير، و ينظر: المغني 3: 515، الشرح الكبير بهامش
المغني 3: