responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 77

بنسك [1]. و هو يدلّ على سقوط اعتبار العمرة.

إذا عرفت هذا: فكلّ متمتّع خشي فوات الحجّ باشتغاله بالعمرة، رفض عمرته و أبطلها و صارت حجّته مفردة، كمن تضيّق عليه الوقت، و لا يأتي مكّة إلّا بقدر ما يصل إلى عرفات و يقف بها، و قد تقدّم البحث فيه [2].

مسألة: إذا بطلت متعتها، لم يجب عليها إحرام آخر

، بل تبقى على ذلك الإحرام و تخرج به إلى عرفات؛ لأنّه إحرام وقع صحيحا، فلا يتعقّبه البطلان خصوصا مع جواز الفعل [3].

و يدلّ عليه: قول الصادق عليه السلام: «تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثمّ تقيم حتّى تطهر» [4].

و لذلك لا يجب عليها الدم؛ عملا بالأصل، بل يستحبّ؛ لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تجي‌ء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات، قال: «تصير حجّة مفردة» قلت: عليها شي‌ء؟ قال: «دم يهريقه و هي أضحيّتها» [5].

و إنّما قلنا: إنّ الدم على الاستحباب؛ عملا بالأصل.

و بما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت‌


[1] صحيح البخاريّ 3: 6، صحيح مسلم 2: 876 الحديث 126، مسند أحمد 6: 43 و 245، سنن البيهقيّ 4: 331، 332 بتفاوت يسير، و ينظر: المغني 3: 515، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

260.

[2] يراجع: ص 64.

[3] د: النقل، مكان: الفعل.

[4] التهذيب 5: 390 الحديث 1363، الوسائل 8: 214 الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 2.

[5] التهذيب 5: 390 الحديث 1365، الاستبصار 2: 310 الحديث 1106، الوسائل 8: 216 الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 13.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست