نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 76
و الناس يذهبون إلى الحجّ الآن، فقال: «إنّ هذا أمر كتبه اللّه على
بنات آدم، فاغتسلي ثمّ أهلّي بالحجّ» ففعلت و وقفت بالمواقف حتّى إذا طهرت طافت
بالكعبة و بالصفا و المروة، ثمّ قال: «قد حللت من حجّتك و عمرتك» قالت: يا رسول
اللّه إنّي أجد في نفسي أنّي لم أطف بالبيت حتّى[1] حججت، قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمر بها من
التنعيم»[2].
و لأنّه
يصحّ إدخال الحجّ على العمرة لمن لم يخف الفوات، فمع الخوف أولى[3].
و الجواب عن
الأوّل: أنّا نقول بموجبه؛ فإنّه عليه السلام أمرها بالحجّ و أبطل العمرة، و ليس
في حديثك ما يدلّ على بقاء العمرة، و لهذا أمرها بالاعتمار ثانيا.
و قوله عليه
السلام: «قد أحللت من حجّتك و عمرتك» لا يدلّ على بقاء العمرة؛ لأنّ ذلك الإحرام
قد كان للعمرة ثمّ صار للحجّ و انتقل إليه، فصحّ إضافة الإحلال إليه بالنسبة إلى
الحجّ و العمرة، لا أنّها محرمة بهما دفعة واحدة.
و عن
الثاني: بالمنع فإنّا قد بيّنّا فيما سلف أنّه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام[4].
و يدلّ على
ذلك قول عائشة: يا رسول اللّه أ ترجع الناس بنسكين و أرجع
[1]
أكثر النسخ: حين، مكان: حتّى، كما في بعض المصادر.
[2] صحيح
مسلم 2: 881 الحديث 1213، سنن أبي داود 2: 154 الحديث 1785، سنن النسائيّ 5:
164، مسند
أحمد 3: 394، سنن البيهقيّ 3: 347.
[3] المغني
3: 513، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 258.