responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 76

و الناس يذهبون إلى الحجّ الآن، فقال: «إنّ هذا أمر كتبه اللّه على بنات آدم، فاغتسلي ثمّ أهلّي بالحجّ» ففعلت و وقفت بالمواقف حتّى إذا طهرت طافت بالكعبة و بالصفا و المروة، ثمّ قال: «قد حللت من حجّتك و عمرتك» قالت: يا رسول اللّه إنّي أجد في نفسي أنّي لم أطف بالبيت حتّى [1] حججت، قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمر بها من التنعيم» [2].

و لأنّه يصحّ إدخال الحجّ على العمرة لمن لم يخف الفوات، فمع الخوف أولى [3].

و الجواب عن الأوّل: أنّا نقول بموجبه؛ فإنّه عليه السلام أمرها بالحجّ و أبطل العمرة، و ليس في حديثك ما يدلّ على بقاء العمرة، و لهذا أمرها بالاعتمار ثانيا.

و قوله عليه السلام: «قد أحللت من حجّتك و عمرتك» لا يدلّ على بقاء العمرة؛ لأنّ ذلك الإحرام قد كان للعمرة ثمّ صار للحجّ و انتقل إليه، فصحّ إضافة الإحلال إليه بالنسبة إلى الحجّ و العمرة، لا أنّها محرمة بهما دفعة واحدة.

و عن الثاني: بالمنع فإنّا قد بيّنّا فيما سلف أنّه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام [4].

و يدلّ على ذلك قول عائشة: يا رسول اللّه أ ترجع الناس بنسكين و أرجع‌


[1] أكثر النسخ: حين، مكان: حتّى، كما في بعض المصادر.

[2] صحيح مسلم 2: 881 الحديث 1213، سنن أبي داود 2: 154 الحديث 1785، سنن النسائيّ 5:

164، مسند أحمد 3: 394، سنن البيهقيّ 3: 347.

[3] المغني 3: 513، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 258.

[4] يراجع: الجزء العاشر: 281.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست