responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 73

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تحرم و هي حائض؟ قال: «نعم، تغتسل و تحتشي، و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلّي» [1].

و في الصحيح عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ تحرم المرأة و هي طامث؟ قال: «نعم، تغتسل و تلبّي» [2].

مسألة: و المستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال إن وجب عليها الغسل على ما مرّ من التفصيل في باب الحيض

[3]، ثمّ تحرم عند الميقات، و لا نعلم فيه خلافا.

روى الشيخ- في الصحيح- عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة تحرم؟ فذكر أسماء بنت عميس فقال: «إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّدا ابنها بالبيداء [4]، و كان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد منهنّ أو طمث [5]، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت» [6].

إذا ثبت هذا: فحكم النفساء حكم الحائض من وجوب الإحرام في حقّها، و لا نعلم فيه خلافا؛ لما [7] تقدّم [8].


[1] التهذيب 5: 388 الحديث 1358 فيه: «كما يصنع المحرم»، الوسائل 9: 65 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 4.

[2] التهذيب 5: 389 الحديث 1360، الوسائل 9: 65 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 5.

[3] يراجع: الجزء الثاني: 416.

[4] البيداء: اسم موضع مخصوص بين مكّة و المدينة. لسان العرب 3: 97.

[5] كثير من النسخ: «إن طمثت».

[6] التهذيب 5: 389 الحديث 1361، الوسائل 9: 66 الباب 49 من أبواب الإحرام الحديث 2.

[7] ق، خا و ح: كما.

[8] يراجع: الجزء الثاني: 449.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست