نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 73
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن الحائض تحرم و هي حائض؟ قال: «نعم، تغتسل و تحتشي، و تصنع كما تصنع
المحرمة و لا تصلّي»[1].
و في الصحيح
عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ تحرم المرأة و هي
طامث؟ قال: «نعم، تغتسل و تلبّي»[2].
مسألة: و المستحاضة تفعل ما
يلزمها من الأغسال إن وجب عليها الغسل على ما مرّ من التفصيل في باب الحيض
روى الشيخ-
في الصحيح- عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة
تحرم؟ فذكر أسماء بنت عميس فقال: «إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّدا ابنها بالبيداء[4]، و كان في
ولادتها بركة للنساء لمن ولد منهنّ أو طمث[5]، فأمر رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت»[6].
إذا ثبت
هذا: فحكم النفساء حكم الحائض من وجوب الإحرام في حقّها، و لا نعلم فيه خلافا؛ لما[7] تقدّم[8].
[1]
التهذيب 5: 388 الحديث 1358 فيه: «كما يصنع المحرم»، الوسائل 9: 65 الباب 48 من
أبواب الإحرام الحديث 4.
[2]
التهذيب 5: 389 الحديث 1360، الوسائل 9: 65 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 5.