نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 74
مسألة: و لو
تركت الإحرام نسيانا أو ظنّا منها أنّه لا يجوز لها حتّى جازت الميقات، وجب عليها
الرجوع إليه
و الإحرام
منه إن تمكّنت، و إن لم تتمكّن أو ضاق الوقت عليها، خرجت إلى خارج الحرم و أحرمت
منه. فإن لم تتمكّن، أحرمت من موضعها؛ للعذر بالجهل و النسيان.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري
هل عليك إحرام أم لا و أنت حائض، فتركوها حتّى دخلت، قال:
«إن كان
عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، و إن لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت
عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم»[1].
مسألة: إذا دخلت المرأة
مكّة متمتّعة، طافت و سعت و قصّرت ثمّ أحرمت بالحجّ، كما يفعل الرجل سواء
. فإن حاضت
قبل الطواف، لم يكن لها أن تطوف بالبيت إجماعا؛ لأنّ الطواف صلاة؛ و لأنّها ممنوعة
من الدخول في المسجد، و تنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين، فإن طهرت و تمكّنت من
الطواف و السعي و التقصير و إنشاء إحرام الحجّ و إدراك عرفة، صحّ لها التمتّع، و
إن لم تدرك ذلك و ضاق عليها الوقت، أو استمرّ بها الحيض إلى وقت الوقوف، بطلت
متعتها و صارت حجّتها مفردة، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أبو حنيفة[2].
و قال باقي
الجمهور كافّة: تحرم بالحجّ مع عمرتها، و تصير قارنة تجمع بين
[1]
التهذيب 5: 389 الحديث 1362، الوسائل 8: 238 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 4.
[2]
المبسوط للسرخسيّ 4: 179، الهداية للمرغينانيّ 1: 160، شرح فتح القدير 3: 436،
تبيين الحقائق 2: 352، مجمع الأنهر 1: 286، المغني 3: 513، الشرح الكبير بهامش
المغني 3: 258.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 74