responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 74

مسألة: و لو تركت الإحرام نسيانا أو ظنّا منها أنّه لا يجوز لها حتّى جازت الميقات، وجب عليها الرجوع إليه

و الإحرام منه إن تمكّنت، و إن لم تتمكّن أو ضاق الوقت عليها، خرجت إلى خارج الحرم و أحرمت منه. فإن لم تتمكّن، أحرمت من موضعها؛ للعذر بالجهل و النسيان.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري هل عليك إحرام أم لا و أنت حائض، فتركوها حتّى دخلت، قال:

«إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، و إن لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم» [1].

مسألة: إذا دخلت المرأة مكّة متمتّعة، طافت و سعت و قصّرت ثمّ أحرمت بالحجّ، كما يفعل الرجل سواء

. فإن حاضت قبل الطواف، لم يكن لها أن تطوف بالبيت إجماعا؛ لأنّ الطواف صلاة؛ و لأنّها ممنوعة من الدخول في المسجد، و تنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين، فإن طهرت و تمكّنت من الطواف و السعي و التقصير و إنشاء إحرام الحجّ و إدراك عرفة، صحّ لها التمتّع، و إن لم تدرك ذلك و ضاق عليها الوقت، أو استمرّ بها الحيض إلى وقت الوقوف، بطلت متعتها و صارت حجّتها مفردة، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أبو حنيفة [2].

و قال باقي الجمهور كافّة: تحرم بالحجّ مع عمرتها، و تصير قارنة تجمع بين‌


[1] التهذيب 5: 389 الحديث 1362، الوسائل 8: 238 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 4.

[2] المبسوط للسرخسيّ 4: 179، الهداية للمرغينانيّ 1: 160، شرح فتح القدير 3: 436، تبيين الحقائق 2: 352، مجمع الأنهر 1: 286، المغني 3: 513، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 258.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست