إذا عرفت
هذا: فإنّها يجب عليها أن تحرم من الميقات، كما يحرم الرجل، و لا تؤخّره و إن كانت
حائضا، لكنّها تحتشي و تستثفر و تتوضّأ وضوء الصلاة، و لا تصلّي ركعتي الإحرام؛
لمكان الحيض؛ لأنّ الإحرام عبادة لا يشترط فيها الطهارة، فجاز وقوعه من الحائض.
روى الشيخ
عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام،
قال: «تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف، و تلبس ثوبا دون ثيابها لإحرامها، و تستقبل
القبلة، و لا تدخل المسجد، ثمّ تهلّ بالحجّ بغير صلاة»[2].
و في الصحيح
عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة الحائض تحرم و هي
لا تصلّي؟ قال: «نعم، إذا بلغت الوقت فلتحرم»[3].
و عن زيد
الشحّام، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام
فتطمث، قال: «تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم، فإذا كان الليل
خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتّى تطهر»[4].