responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 72

فعليها في مالها، و يلزمها مع ذلك كفّارة في مالها.

و لو خرجت في التطوّع بغير إذنه، كانت النفقة عليها أجمع؛ لأنّها كالناشز بخروجها عن طاعته.

مسألة: و جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحجّ و تروكه فهو واجب على المرأة

، إلّا في لبس المخيط على ما تقدّم [1].

إذا عرفت هذا: فإنّها يجب عليها أن تحرم من الميقات، كما يحرم الرجل، و لا تؤخّره و إن كانت حائضا، لكنّها تحتشي و تستثفر و تتوضّأ وضوء الصلاة، و لا تصلّي ركعتي الإحرام؛ لمكان الحيض؛ لأنّ الإحرام عبادة لا يشترط فيها الطهارة، فجاز وقوعه من الحائض.

روى الشيخ عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام، قال: «تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف، و تلبس ثوبا دون ثيابها لإحرامها، و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد، ثمّ تهلّ بالحجّ بغير صلاة» [2].

و في الصحيح عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلّي؟ قال: «نعم، إذا بلغت الوقت فلتحرم» [3].

و عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث، قال: «تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم، فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتّى تطهر» [4].


[1] يراجع: الجزء العاشر: 295.

[2] التهذيب 5: 388 الحديث 1355، الوسائل 9: 65 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 2.

[3] التهذيب 5: 388 الحديث 1356، الوسائل 9: 64 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 388 الحديث 1357، الوسائل 9: 65 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست