السادس: قد بيّنّا أنّ
المحرم ليس شرطا في وجوب الحجّ على المرأة
فيما تقدّم[3]، بل يجوز
لها أن تخرج و إن لم تجد محرما.
السابع: لو نذرت الحجّ، فإن
كان بغير إذن زوجها، لم ينعقد نذرها
؛ لأنّها
تفوّته منافعها المستحقّة له. و لو كان بإذنه، لزم، و كان حكمه حكم حجّة الإسلام
ليس له منعها منه، بل يستحبّ له إعانتها عليه، كما يستحبّ له إعانتها على أداء
حجّة الإسلام.
الثامن: حكم المطلّقة
رجعيّة حكم الزوجة
؛ لعدم
خروجها بالطلاق عن الزوجات، و لو خرجت من العدّة، أو كان الطلاق بائنا، كانت
المرأة مالكة لأمرها تخرج في حجّة الإسلام و التطوّع معا متى شاءت؛ لسقوط الولاية
عليها حينئذ.
التاسع: إذا حجّت المرأة
حجّة الإسلام بإذن زوجها، كان قدر نفقة الحضر عليه
، و ما زاد
لأجل السفر عليها؛ لأنّه لأداء واجب عليها. و كذا لو حجّت بغير إذن الزوج أو بإذنه
في حجّة التطوّع.
أمّا لو
أفسدت حجّها، فإن مكّنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر، لزمها القضاء،
و كان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج، و ما زاد عليه
[1]
المغني 3: 574، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 177، الفروع في فقه أحمد 2: 127،
الإنصاف 3: 399.
[2] المغني
3: 574، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 177، الفروع في فقه أحمد 2: 127، الإنصاف 3:
399.