responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 71

أمّا الجمهور فقد اختلفوا فقال بعضهم: ليس لها أن تحلّ؛ لأنّ الطلاق مباح، فليس لها ترك فريضة اللّه تعالى خوفا من الوقوع فيه [1].

و قال عطاء: الطلاق هلاك، و هي بمنزلة المحصر [2].

السادس: قد بيّنّا أنّ المحرم ليس شرطا في وجوب الحجّ على المرأة

فيما تقدّم [3]، بل يجوز لها أن تخرج و إن لم تجد محرما.

السابع: لو نذرت الحجّ، فإن كان بغير إذن زوجها، لم ينعقد نذرها

؛ لأنّها تفوّته منافعها المستحقّة له. و لو كان بإذنه، لزم، و كان حكمه حكم حجّة الإسلام ليس له منعها منه، بل يستحبّ له إعانتها عليه، كما يستحبّ له إعانتها على أداء حجّة الإسلام.

الثامن: حكم المطلّقة رجعيّة حكم الزوجة

؛ لعدم خروجها بالطلاق عن الزوجات، و لو خرجت من العدّة، أو كان الطلاق بائنا، كانت المرأة مالكة لأمرها تخرج في حجّة الإسلام و التطوّع معا متى شاءت؛ لسقوط الولاية عليها حينئذ.

التاسع: إذا حجّت المرأة حجّة الإسلام بإذن زوجها، كان قدر نفقة الحضر عليه

، و ما زاد لأجل السفر عليها؛ لأنّه لأداء واجب عليها. و كذا لو حجّت بغير إذن الزوج أو بإذنه في حجّة التطوّع.

أمّا لو أفسدت حجّها، فإن مكّنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر، لزمها القضاء، و كان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج، و ما زاد عليه‌


[1] المغني 3: 574، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 177، الفروع في فقه أحمد 2: 127، الإنصاف 3: 399.

[2] المغني 3: 574، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 177، الفروع في فقه أحمد 2: 127، الإنصاف 3: 399.

[3] يراجع: الجزء العاشر: 108.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست