لنا: أنّ
إذنه شرط في التطوّع و صحّته و قد فات، فيفوت المشروط.
و لأنّه
تطوّع فيفوت لحقّ الرجل، فإذا أحرمت به بغير إذنه، يملك تحلّلها منه، كالأمة تحرم
بغير إذن مولاها.
و لأنّ
العدّة تمنع المضيّ في الإحرام لحقّ اللّه تعالى، فحقّ الآدميّ أولى؛ لأنّ حقّه
أضيق؛ لشحّه و كرم اللّه تعالى.
احتجّ المخالف:
بأنّ الحجّ يجب بالشروع فيه، فلم يملك الزوج تحليلها منه، كالحجّ المنذور[2].
و الجواب:
أنّه إنّما يجب إذا وقع على جهة الصحّة، و هو قبل الإذن غير صحيح، فلا يجب إتمامه.
الرابع: لو كانت الحجّة
حجّة الإسلام لكن لم تكمل شرائطها في حقّها؛ لعدم الاستطاعة، فله منعها من الخروج
إليها
و التلبّس
بها؛ لأنّها غير واجبة عليها حينئذ.
فلو أحرمت و
الحال هذه بغير إذنه، فهل يملك تحليلها أم لا؟ فيه تردّد ينشأ من أنها أحرمت بغير
إذنه فيما إذنه شرط فيه، فكان له منعها منه، كالتطوّع، و من أنّ ما أحرمت به يقع
عن حجّة الإسلام الواجبة بأصل الشرع، كالمريض إذا تكلّف حضور الجمعة.
الخامس: لو حلف زوجها- أن
لا تحجّ في العام حجّة الإسلام- بالطلاق ثلاثا، لم يكن له اعتبار عندنا
؛ لأنّ
الحلف بالطلاق عندنا باطل.
[1]
المغني 3: 572، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 175، حلية العلماء 3: 360، المجموع
8:
332- 333،
فتح العزيز بهامش المجموع 8: 39.
[2] الأمّ
2: 117، حلية العلماء 3: 360، المجموع 8: 333، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 39،
المغني 3: 572، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 177 و 178.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 70