responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 70

خلافا لبعض الجمهور [1].

لنا: أنّ إذنه شرط في التطوّع و صحّته و قد فات، فيفوت المشروط.

و لأنّه تطوّع فيفوت لحقّ الرجل، فإذا أحرمت به بغير إذنه، يملك تحلّلها منه، كالأمة تحرم بغير إذن مولاها.

و لأنّ العدّة تمنع المضيّ في الإحرام لحقّ اللّه تعالى، فحقّ الآدميّ أولى؛ لأنّ حقّه أضيق؛ لشحّه و كرم اللّه تعالى.

احتجّ المخالف: بأنّ الحجّ يجب بالشروع فيه، فلم يملك الزوج تحليلها منه، كالحجّ المنذور [2].

و الجواب: أنّه إنّما يجب إذا وقع على جهة الصحّة، و هو قبل الإذن غير صحيح، فلا يجب إتمامه.

الرابع: لو كانت الحجّة حجّة الإسلام لكن لم تكمل شرائطها في حقّها؛ لعدم الاستطاعة، فله منعها من الخروج إليها

و التلبّس بها؛ لأنّها غير واجبة عليها حينئذ.

فلو أحرمت و الحال هذه بغير إذنه، فهل يملك تحليلها أم لا؟ فيه تردّد ينشأ من أنها أحرمت بغير إذنه فيما إذنه شرط فيه، فكان له منعها منه، كالتطوّع، و من أنّ ما أحرمت به يقع عن حجّة الإسلام الواجبة بأصل الشرع، كالمريض إذا تكلّف حضور الجمعة.

الخامس: لو حلف زوجها- أن لا تحجّ في العام حجّة الإسلام- بالطلاق ثلاثا، لم يكن له اعتبار عندنا

؛ لأنّ الحلف بالطلاق عندنا باطل.


[1] المغني 3: 572، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 175، حلية العلماء 3: 360، المجموع 8:

332- 333، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 39.

[2] الأمّ 2: 117، حلية العلماء 3: 360، المجموع 8: 333، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 39، المغني 3: 572، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 177 و 178.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست