responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 69

مسألة: و له أن يمنعها عن حجّ التطوّع إجماعا

، قال ابن المنذر: أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّ للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى حجّ التطوّع؛ لأنّه تطوّع يفوّت حقّ زوجها، فكان لزوجها منعها منه، كالاعتكاف [1].

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ عن ابن جبلة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام تقول لزوجها: حجّ بي [2] من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: «نعم، و يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا» [3].

فروع:

الأوّل: إذا أذن لها في التطوّع، جاز له الرجوع فيه ما لم تتلبّس بالإحرام إجماعا

، فلو رجع قبل التلبّس ثمّ أحرمت، كان له أن يحلّلها، كمن لم يأذن لها [4]، و هل يلزمها الهدي كالمحصر؟ قال بعض الجمهور: نعم، فإن لم تجد، صامت [5].

و فيه إشكال؛ لوقع [6] الإحرام على وجه الفساد.

الثاني: لو أذن لها في التطوّع، فتلبّست بالإحرام، لم يكن له أن يرجع فيه

؛ لأنّها أحرمت إحراما صحيحا، فوجب عليها الاستمرار عليه، و صار واجبا، فلم يكن له منعها منه، كما ليس له منعها من الواجب ابتداءً.

الثالث: لو لم يأذن لها في التطوّع، فأحرمت من غير إذنه، كان له أن يحلّلها

،


[1] المغني 3: 195 و 573.

[2] د: أحجّ في مالي، ع، ق و خا: حجّ لي من مالي، ح: حجّ في مالي، و في المصدر: أحجّني من مالي.

[3] التهذيب 5: 400 الحديث 1392، الوسائل 8: 110 الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.

[4] ق و خا بزيادة: في التطوّع.

[5] المغني 3: 574.

[6] ع: لوقوع.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست