نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 69
مسألة: و له
أن يمنعها عن حجّ التطوّع إجماعا
، قال ابن
المنذر: أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّ للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى
حجّ التطوّع؛ لأنّه تطوّع يفوّت حقّ زوجها، فكان لزوجها منعها منه، كالاعتكاف[1].
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ عن ابن جبلة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن
المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام تقول لزوجها: حجّ بي[2] من مالي،
أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: «نعم، و يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في
هذا»[3].
فروع:
الأوّل: إذا أذن لها في
التطوّع، جاز له الرجوع فيه ما لم تتلبّس بالإحرام إجماعا
، فلو رجع
قبل التلبّس ثمّ أحرمت، كان له أن يحلّلها، كمن لم يأذن لها[4]، و هل
يلزمها الهدي كالمحصر؟ قال بعض الجمهور: نعم، فإن لم تجد، صامت[5].