responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 68

و قال: «لا تمنعوا إماء اللّه عن مساجد اللّه» [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحجّ، فغاب زوجها، فهل لها أن تحجّ؟ قال: «لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام» [2].

و إن لم يكن له منعها في الابتداء، ففي الانتهاء أولى.

و لأنّها عبادة تجب على الفور، فلم يكن له منعها منها، كالصلاة و الصوم.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه واجب على التراخي، فلا يتعيّن في هذا العام، فكان له منعها منه [3].

و الجواب: أنّ هذا ليس بصحيح؛ لما بيّنّا أنّ الحجّ واجب على الفور أيضا [4]، فإنّ الحجّ الواجب يتعيّن بالشروع فيه، فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها في أوّل وقتها، و قضاء رمضان إذا شرعت فيه.

و لأنّ ذلك يفضى إلى إسقاط القضاء بالكلّيّة؛ لاستمرار حقّ الزوج على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام، لملكه [5] في العام المقبل و هكذا.


[1] صحيح البخاريّ 2: 7، صحيح مسلم 1: 327 الحديث 136، سنن أبي داود 1: 155 الحديث 565، سنن الدارميّ 1: 293، الموطّأ 1: 197 الحديث 12، مسند أحمد 2: 16، سنن البيهقيّ 3:

132، كنز العمّال 8: 325 الحديث 23129، المصنّف لعبد الرزّاق 3: 151 الحديث 5121، المعجم الكبير للطبرانيّ 5: 248 الحديث 5239، مسند أبي يعلى 10: 340 الحديث 5934، مجمع الزوائد 2: 33.

[2] التهذيب 5: 400 الحديث 1391، الاستبصار 2: 318 الحديث 1126، الوسائل 8: 110 الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 235، المجموع 8: 324، 329، مغني المحتاج 1: 536.

[4] يراجع: ص 63.

[5] روع: يملكه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست