و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام،
قال: سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحجّ، فغاب زوجها،
فهل لها أن تحجّ؟ قال: «لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام»[2].
و إن لم يكن
له منعها في الابتداء، ففي الانتهاء أولى.
و لأنّها
عبادة تجب على الفور، فلم يكن له منعها منها، كالصلاة و الصوم.
احتجّ
الشافعيّ: بأنّه واجب على التراخي، فلا يتعيّن في هذا العام، فكان له منعها منه[3].
و الجواب:
أنّ هذا ليس بصحيح؛ لما بيّنّا أنّ الحجّ واجب على الفور أيضا[4]، فإنّ
الحجّ الواجب يتعيّن بالشروع فيه، فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها في أوّل وقتها، و
قضاء رمضان إذا شرعت فيه.
و لأنّ ذلك
يفضى إلى إسقاط القضاء بالكلّيّة؛ لاستمرار حقّ الزوج على الدوام، فلو ملك منعها
في هذا العام، لملكه[5] في العام المقبل و هكذا.
[1]
صحيح البخاريّ 2: 7، صحيح مسلم 1: 327 الحديث 136، سنن أبي داود 1: 155 الحديث
565، سنن الدارميّ 1: 293، الموطّأ 1: 197 الحديث 12، مسند أحمد 2: 16، سنن
البيهقيّ 3:
132، كنز
العمّال 8: 325 الحديث 23129، المصنّف لعبد الرزّاق 3: 151 الحديث 5121، المعجم
الكبير للطبرانيّ 5: 248 الحديث 5239، مسند أبي يعلى 10: 340 الحديث 5934، مجمع
الزوائد 2: 33.
[2]
التهذيب 5: 400 الحديث 1391، الاستبصار 2: 318 الحديث 1126، الوسائل 8: 110 الباب
59 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.