responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 67

و لا خلاف بين المسلمين في وجوب الحجّ على النساء و الخناثى، كوجوبه على الرجال و قد تقدّم ذلك [1].

مسألة: و ليس للزوج منعها عن حجّة الإسلام و لا النذر و لا ما وجب عليها بالإفساد

، أو غير ذلك من الواجبات، فإذا أحرمت، وجب عليها المضيّ فيه و إن كره الزوج، و ليس له منعها من الإتمام إذا كان الحجّ واجبا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر العلماء، منهم: النخعيّ، و إسحاق [2]، و مالك [3]، و أصحاب الرأي [4]، و أحمد [5]، و الشافعيّ في أصحّ قوليه.

و قال في الآخر: له منعها [6].

قال أصحابه: القول الأوّل لا يجي‌ء على مذهبه [7].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [8].


[1] يراجع: الجزء العاشر: 14.

[2] المغني 3: 572، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 176.

[3] المنتقى للباجي 3: 83، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 402.

[4] مجمع الأنهر 1: 263، بدائع الصنائع 2: 176، الهداية للمرغينانيّ 1: 135، شرح فتح القدير 2:

331، تبيين الحقائق 2: 243، المغني 3: 195 و 572، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 176، المبسوط للسرخسيّ 4: 111.

[5] المغني 3: 195 و 572، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 176، الكافي لابن قدامة 1: 519، الفروع في فقه أحمد 2: 127، الإنصاف 3: 399.

[6] الأمّ 2: 117، حلية العلماء 3: 360، المهذّب للشيرازيّ 1: 235، المجموع 8: 326، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 35، مغني المحتاج 1: 536، السراج الوهّاج: 172.

[7] المجموع 8: 327.

[8] كنز العمّال 5: 792 الحديث 14401، المصنّف لعبد الرزّاق 2: 383 الحديث 3788، المعجم الكبير للطبرانيّ 18: 17 الحديث 381.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست