نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 67
و لا خلاف بين المسلمين في وجوب الحجّ على النساء و الخناثى، كوجوبه
على الرجال و قد تقدّم ذلك[1].
مسألة: و ليس للزوج منعها
عن حجّة الإسلام و لا النذر و لا ما وجب عليها بالإفساد
، أو غير
ذلك من الواجبات، فإذا أحرمت، وجب عليها المضيّ فيه و إن كره الزوج، و ليس له
منعها من الإتمام إذا كان الحجّ واجبا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر
العلماء، منهم: النخعيّ، و إسحاق[2]، و مالك[3]، و أصحاب
الرأي[4]، و أحمد[5]، و الشافعيّ في
أصحّ قوليه.