responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 64

فاته، فإن كان متمتّعا ففاته الحجّ، فإن كانت حجّة الإسلام، وجب عليه أن يقضيها متمتّعا؛ لأنّه فرضه، فلا يجوز له غيره، و يحتاج إلى أن يعيد العمرة في أشهر الحجّ في السنة المقبلة.

و إن لم يكن حجّة الإسلام، أو كان من أهل مكّة و حاضريها، جاز أن يقضيها مفردا أو قارنا.

و إن فاته القران و الإفراد، جاز أن يقضيه متمتّعا؛ لأنّه أفضل، كذا قال الشيخ رحمه اللّه [1].

و عندي في ذلك تردّد. و الوجه: وجوب القضاء بحسب ما وجب عليه، و إنّما يكون التمتّع أفضل على تقدير عدم وجوب الحجّ، أمّا على تقدير وجوبه، فلا؛ لأنّ كلّ نوع واجب على قوم، لا يجوز لهم العدول عنه إلى غيره في الأداء اختيارا، فكذا في القضاء.

هاهنا مسائل:

الأولى: قد بيّنّا أنّ من فاته الحجّ، يجعل حجّه عمرة، و لا يحتاج إلى تجديد إحرام آخر للعمرة

، كما لا يحتاج من ضاق عليه الوقت [2]، فنقل النيّة عن عمرة التمتّع إلى الحجّ مفردا، و قد بيّنّا أنّ الشافعيّ قال: لا ينقلب [3]، و هو غلط، و إلّا لجاز له أن يحلق قبل الطواف، فلمّا لم يجز، دلّ على انتقاله إلى العمرة.

الثانية: العمرة التي يأتي بها للتحلّل لا تسقط وجوب العمرة التي للإسلام إن كانت الفائتة حجّة الإسلام

؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الواجب أن يأتي بالحجّ و العمرة في سنة واحدة [4].


[1] المبسوط 1: 384.

[2] يراجع: ص 55.

[3] يراجع: ص 57.

[4] يراجع: الجزء العاشر: 20.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست