responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 63

إحرامه، فإن لم يكن قد اشترط، فإنّ عليه الحجّ من قابل» [1].

و التأويل الأوّل حقّ، أمّا الثاني ففي محلّ التردّد؛ لأنّا قد بيّنّا فيما سلف أنّ الاشتراط لا يسقط فرض الحجّ في القابل، و حينئذ نقول: هذا الحجّ الفائت إن كان واجبا، لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرّد الاشتراط، فإن لم يكن واجبا، لم يجب بترك الاشتراط، و الوجه في هذه الرواية الثانية: حمل إلزام الحجّ في القابل مع ترك الاشتراط على شدّة الاستحباب.

مسألة: إذا كان الفائت حجّة الإسلام، وجب قضاؤها إجماعا

، فعندنا على الفور- ذهب إليه علماؤنا أجمع- فلا يجوز تأخيرها عن العام المقبل، و به قال الشافعيّ، و هو ظاهر مذهبهم، و في أصحابه من قال: إنّها على التراخي [2].

لنا: أنّ القضاء كالأداء، و قد ثبت وجوب الأداء على الفور فكذا القضاء؛ لأنّه إنّما يجب القضاء على حسب ما يجب الأداء.

و لأنّ الأمر في الحجّ للفور و للاحتياط. و لأنّه قول عمر و ابنه، و لا مخالف لهما [3].

إذا ثبت هذا: فإذا قضى في العام المقبل، أجزأه القضاء عن الحجّة الواجبة، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ الحجّة المقضيّة لو تمّت، لأجزأت عن الواجبة عليه، فكذا قضاؤها. و لأنّ القضاء استدراك ما فات و يقوم مقام الأداء.

مسألة: من فاته الحجّ و كان واجبا عليه، وجب عليه أن يأتي به

بحسب ما‌


[1] التهذيب 5: 295 الحديث 1001، الاستبصار 2: 308 الحديث 1098، الوسائل 10: 65 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.

[2] الأمّ 2: 169 و 218، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 73، حلية العلماء 3: 355، المجموع 8: 290، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 53، مغني المحتاج 1: 537، السراج الوهّاج: 169- 172، المغني 3: 569، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 527.

[3] المغني 3: 568، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 525.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست