نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 63
إحرامه، فإن لم يكن قد اشترط، فإنّ عليه الحجّ من قابل»[1].
و التأويل
الأوّل حقّ، أمّا الثاني ففي محلّ التردّد؛ لأنّا قد بيّنّا فيما سلف أنّ الاشتراط
لا يسقط فرض الحجّ في القابل، و حينئذ نقول: هذا الحجّ الفائت إن كان واجبا، لم
يسقط فرضه في العام المقبل بمجرّد الاشتراط، فإن لم يكن واجبا، لم يجب بترك
الاشتراط، و الوجه في هذه الرواية الثانية: حمل إلزام الحجّ في القابل مع ترك
الاشتراط على شدّة الاستحباب.
مسألة: إذا كان الفائت حجّة
الإسلام، وجب قضاؤها إجماعا
، فعندنا
على الفور- ذهب إليه علماؤنا أجمع- فلا يجوز تأخيرها عن العام المقبل، و به قال
الشافعيّ، و هو ظاهر مذهبهم، و في أصحابه من قال: إنّها على التراخي[2].
لنا: أنّ
القضاء كالأداء، و قد ثبت وجوب الأداء على الفور فكذا القضاء؛ لأنّه إنّما يجب
القضاء على حسب ما يجب الأداء.
و لأنّ
الأمر في الحجّ للفور و للاحتياط. و لأنّه قول عمر و ابنه، و لا مخالف لهما[3].
إذا ثبت
هذا: فإذا قضى في العام المقبل، أجزأه القضاء عن الحجّة الواجبة، و لا نعلم فيه
خلافا؛ لأنّ الحجّة المقضيّة لو تمّت، لأجزأت عن الواجبة عليه، فكذا قضاؤها. و
لأنّ القضاء استدراك ما فات و يقوم مقام الأداء.
مسألة: من فاته الحجّ و كان
واجبا عليه، وجب عليه أن يأتي به
بحسب ما
[1]
التهذيب 5: 295 الحديث 1001، الاستبصار 2: 308 الحديث 1098، الوسائل 10: 65 الباب
27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.
[2] الأمّ
2: 169 و 218، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 73، حلية العلماء 3: 355، المجموع 8: 290،
فتح العزيز بهامش المجموع 8: 53، مغني المحتاج 1: 537، السراج الوهّاج: 169- 172،
المغني 3: 569، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 527.
[3] المغني
3: 568، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 525.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 63