responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 65

الثالثة: لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ من قابل، فالظاهر من الروايات: المنع منه

؛ لأنّهم عليهم السلام أوجبوا عليه الإتيان بطواف و سعي [1]، و حكموا بانقلاب الحجّ إلى العمرة [2].

و قال مالك: يجوز؛ لأنّ تطاول المدّة بين الإحرام و فعل النسك لا يمنع إتمامه، كالعمرة [3].

و بما قلناه ذهب الشافعيّ [4]، و أصحاب الرأي [5]، و ابن المنذر [6] لظاهر الحديث من قوله عليه السلام: «من فاته الحجّ، فعليه دم، و ليجعلها عمرة» [7].

و لأنّ إحرام الحجّ يصير في غير أشهر، فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها.

الرابعة: المكّيّ و غيره سواء في وجوب الهدي بالفوات و عدم وجوبه

، بخلاف دم التمتّع؛ لأنّ الفوات يحصل من المكّيّ، كما يحصل من غيره، فإن أوجبنا الهدي على غير المكّيّ، وجب على المكّيّ أيضا.

الخامسة: العمرة المفردة لا تفوت؛ لأنّ وقتها جميع أيّام السنة

. أمّا المتمتّع بها، فإنّها تفوت بفوات الحجّ؛ لأنّها منوطة بوقت معيّن، كالحجّ.


[1] التهذيب 5: 295 الحديث 999.

[2] الكافي 4: 276 الحديث 2، التهذيب 5: 294 الحديث 998، الاستبصار 2: 307 الحديث 1095.

[3] المغني 3: 569، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 527.

[4] الأمّ 2: 165، المهذّب للشيرازيّ 1: 234، المجموع 8: 290، السراج الوهّاج: 172.

[5] المبسوط للسرخسيّ 4: 175، بدائع الصنائع 2: 220، الهداية للمرغينانيّ 1: 182، شرح فتح القدير 3: 60، تبيين الحقائق 2: 415، مجمع الأنهر 1: 307.

[6] المغني 3: 569، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 524.

[7] المغني 3: 567، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 524، كنز العمّال 5: 261 الحديث 12817 فيه بتفاوت.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست