الثالثة: لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ من قابل، فالظاهر من الروايات: المنع منه
؛ لأنّهم عليهم السلام أوجبوا عليه الإتيان بطواف و سعي [1]، و حكموا بانقلاب الحجّ إلى العمرة [2].
و قال مالك: يجوز؛ لأنّ تطاول المدّة بين الإحرام و فعل النسك لا يمنع إتمامه، كالعمرة [3].
و بما قلناه ذهب الشافعيّ [4]، و أصحاب الرأي [5]، و ابن المنذر [6] لظاهر الحديث من قوله عليه السلام: «من فاته الحجّ، فعليه دم، و ليجعلها عمرة» [7].
و لأنّ إحرام الحجّ يصير في غير أشهر، فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها.
الرابعة: المكّيّ و غيره سواء في وجوب الهدي بالفوات و عدم وجوبه
، بخلاف دم التمتّع؛ لأنّ الفوات يحصل من المكّيّ، كما يحصل من غيره، فإن أوجبنا الهدي على غير المكّيّ، وجب على المكّيّ أيضا.
الخامسة: العمرة المفردة لا تفوت؛ لأنّ وقتها جميع أيّام السنة
. أمّا المتمتّع بها، فإنّها تفوت بفوات الحجّ؛ لأنّها منوطة بوقت معيّن، كالحجّ.
[2] الكافي 4: 276 الحديث 2، التهذيب 5: 294 الحديث 998، الاستبصار 2: 307 الحديث 1095.
[3] المغني 3: 569، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 527.
[4] الأمّ 2: 165، المهذّب للشيرازيّ 1: 234، المجموع 8: 290، السراج الوهّاج: 172.
[5] المبسوط للسرخسيّ 4: 175، بدائع الصنائع 2: 220، الهداية للمرغينانيّ 1: 182، شرح فتح القدير 3: 60، تبيين الحقائق 2: 415، مجمع الأنهر 1: 307.
[6] المغني 3: 569، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 524.
[7] المغني 3: 567، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 524، كنز العمّال 5: 261 الحديث 12817 فيه بتفاوت.