لنا: أنّه
هدي وجب في إحرام، فلا يجوز له تأخيره إلى العام المقبل، كالمدرك لأفعال الحجّ. و
لأنّ الاحتياط يقتضي ذلك. و لأنّ الحجّ واجب على الفور، فكذا أفعاله التي من
جملتها الهدي.
فرع: لو أخّره إلى القابل،
عصى على القول بوجوبه
، فإذا قضى،
وجب عليه ذبحه، و لا يجزئه عن هدي القضاء؛ لأنّ القضاء إحرام، فيجب فيه الهدي؛
لقوله تعالى:
مسألة: إذا كان الفائت
واجبا، كحجّة الإسلام، أو منذورة أو غير ذلك من أنواع الواجبات، وجب القضاء
. و لا
تجزئه العمرة التي فعلها للتحلّل، و إن لم يكن الحجّ واجبا، لم يجب عليه القضاء. و
به قال عطاء، و أحمد في إحدى الروايتين[3]، و مالك في أحد
القولين[4].
[1]
الأمّ 2: 169، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 72، حلية العلماء 3: 357، المجموع 8: 287
و 290، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 54، مغني المحتاج 1: 537، السراج الوهّاج:
172.