responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 60

فرع: لو كان قد ساق هديا، نحره بمكّة؛ لتعيّنه للإهداء، فلا يسقط بالفوات

. إذا عرفت هذا: فنقول: إن قلنا بوجوب الهدي، فإنّه يذبحه في ذلك العام، و لا يجوز له تأخيره إلى القابل. و هو أحد قولي الشافعيّ.

و قال في الآخر: يجوز [1].

لنا: أنّه هدي وجب في إحرام، فلا يجوز له تأخيره إلى العام المقبل، كالمدرك لأفعال الحجّ. و لأنّ الاحتياط يقتضي ذلك. و لأنّ الحجّ واجب على الفور، فكذا أفعاله التي من جملتها الهدي.

فرع: لو أخّره إلى القابل، عصى على القول بوجوبه

، فإذا قضى، وجب عليه ذبحه، و لا يجزئه عن هدي القضاء؛ لأنّ القضاء إحرام، فيجب فيه الهدي؛ لقوله تعالى:

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [2].

مسألة: إذا كان الفائت واجبا، كحجّة الإسلام، أو منذورة أو غير ذلك من أنواع الواجبات، وجب القضاء

. و لا تجزئه العمرة التي فعلها للتحلّل، و إن لم يكن الحجّ واجبا، لم يجب عليه القضاء. و به قال عطاء، و أحمد في إحدى الروايتين [3]، و مالك في أحد القولين [4].


[1] الأمّ 2: 169، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 72، حلية العلماء 3: 357، المجموع 8: 287 و 290، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 54، مغني المحتاج 1: 537، السراج الوهّاج: 172.

[2] البقرة [2] : 196.

[3] المغني 3: 568، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 525، الكافي لابن قدامة 1: 622، الفروع في فقه أحمد 2: 291، الإنصاف 4: 70، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 53.

[4] المغني 3: 568، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 525، الحاوي الكبير 4: 238.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست