responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 59

- رحمه اللّه- عن بعض أصحابنا [1]، و عن أحمد روايتان [2].

لنا: أنّ الأصل براءة الذمّة. و لأنّه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي، للزم المحصر هديان: هدي للفوات، و هدي بالإحصار.

و لما تقدّم في الروايات السالفة، فإنّها لا تتضمّن ذكر الهدي، و لو كان واجبا لبيّنوه عليهم السلام خصوصا مع الحاجة إلى الجواب عقيب السؤال [3].

أمّا القول الآخر لعلمائنا: فقد احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بما رواه داود بن كثير الرقّيّ، قال: كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل، فقال: قدم اليوم نفر قد فاتهم الحجّ؟ فقال: «نسأل اللّه العافية» ثمّ قال: «أرى عليهم أن يهريق كلّ رجل منهم دم شاة و يحلق، و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، و إن أقاموا حتّى يمضي ثلاثة أيّام التشريق بمكّة، خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة، فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل» [4].

و بالاحتياط. و لأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه، فلزمه هدي، كالمحصر [5].

و الجواب عن الأوّل: أنّه محمول على الاستحباب، و الاحتياط معارض بالبراءة الأصليّة و نمنع [6] أنّه حلّ قبل إتمام إحرامه؛ لأنّه نقله إلى العمرة و النقل عندنا جائز، فيكون قد أحلّ من إحرام تامّ، فلا يجب عليه الهدي.


[1] الخلاف 1: 469 مسألة- 219.

[2] المغني 3: 568، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 526، الكافي لابن قدامة 1: 623، الإنصاف 4:

64، المجموع 8: 290.

[3] يراجع: ص 56.

[4] التهذيب 5: 295 الحديث 1000 و ص 480 الحديث 1705، الاستبصار 2: 307 الحديث 1097، الوسائل 10: 66 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5.

[5] الخلاف 1: 469 مسألة- 219.

[6] كثير من النسخ: و يمنع.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست