نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 59
- رحمه اللّه- عن بعض أصحابنا[1]، و عن أحمد روايتان[2].
لنا: أنّ
الأصل براءة الذمّة. و لأنّه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي، للزم المحصر هديان:
هدي للفوات، و هدي بالإحصار.
و لما تقدّم
في الروايات السالفة، فإنّها لا تتضمّن ذكر الهدي، و لو كان واجبا لبيّنوه عليهم
السلام خصوصا مع الحاجة إلى الجواب عقيب السؤال[3].
أمّا القول
الآخر لعلمائنا: فقد احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بما رواه داود بن كثير الرقّيّ،
قال: كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل، فقال: قدم اليوم نفر
قد فاتهم الحجّ؟ فقال: «نسأل اللّه العافية» ثمّ قال: «أرى عليهم أن يهريق كلّ رجل
منهم دم شاة و يحلق، و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، و إن أقاموا
حتّى يمضي ثلاثة أيّام التشريق بمكّة، خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة، فأحرموا منه
و اعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل»[4].
و
بالاحتياط. و لأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه، فلزمه هدي، كالمحصر[5].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه محمول على الاستحباب، و الاحتياط معارض بالبراءة الأصليّة و نمنع[6] أنّه حلّ
قبل إتمام إحرامه؛ لأنّه نقله إلى العمرة و النقل عندنا جائز، فيكون قد أحلّ من
إحرام تامّ، فلا يجب عليه الهدي.