responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 61

و قال الشافعيّ: يجب القضاء و إن كان الحجّ تطوّعا [1]، و به قال ابن عبّاس، و ابن الزبير، و مروان، و أصحاب الرأي، و روي عن عمر، و ابنه، و زيد و هو الرواية الأخرى لمالك، و أحمد [2].

لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا سئل عن الحجّ أكثر من مرّة، قال: «بل مرّة واحدة» [3] و لو أوجبنا القضاء أكثر من مرّة.

و ما رواه الشيخ عن داود الرقّيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في القوم الذين فاتهم الحجّ، قال: «ليس عليهم الحجّ من قابل» [4] و لا يمكن ذلك في الواجب فيحمل على النفل.

و لأنّه معذور في ترك إتمام حجّه، فلم يلزمه القضاء، كالمحصر.

و لأنّها عبادة تطوّع، فلا يجب قضاؤها مع الفوات، كسائر العبادات المندوبة.

احتجّ المخالف: بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من فاته عرفات فقد فاته الحجّ فليتحلّل [5] بعمرة و عليه الحجّ من قابل» [6].


[1] الأمّ 2: 169، المجموع 8: 278، مغني المحتاج 1: 537، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 53، السراج الوهّاج: 172.

[2] المغني 3: 566 و 568، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 525، المجموع 8: 290، المبسوط للسرخسيّ 4: 107، تحفة الفقهاء 1: 418.

[3] سنن أبي داود 2: 139 الحديث 1721، سنن ابن ماجة 2: 963 الحديث 2886، كنز العمّال 5:

22 الحديث 11875.

[4] التهذيب 5: 295 الحديث 1000 و ص 480 الحديث 1705، الاستبصار 2: 307 الحديث 1097، الوسائل 10: 66 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5.

[5] في المصادر: «فليحلّ».

[6] سنن الدارقطنيّ 2: 241 الحديث 21 و 22، سنن البيهقيّ 5: 175، المغني 3: 568، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 525.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست