نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 61
و قال الشافعيّ: يجب القضاء و إن كان الحجّ تطوّعا[1]، و به قال ابن عبّاس، و ابن الزبير، و
مروان، و أصحاب الرأي، و روي عن عمر، و ابنه، و زيد و هو الرواية الأخرى لمالك، و أحمد[2].
لنا: أنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا سئل عن الحجّ أكثر من مرّة، قال: «بل مرّة
واحدة»[3] و لو أوجبنا القضاء أكثر من مرّة.
و ما رواه
الشيخ عن داود الرقّيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في القوم الذين فاتهم الحجّ،
قال: «ليس عليهم الحجّ من قابل»[4] و لا يمكن ذلك في
الواجب فيحمل على النفل.
و لأنّه
معذور في ترك إتمام حجّه، فلم يلزمه القضاء، كالمحصر.
و لأنّها
عبادة تطوّع، فلا يجب قضاؤها مع الفوات، كسائر العبادات المندوبة.
احتجّ
المخالف: بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من فاته عرفات فقد فاته الحجّ
فليتحلّل[5] بعمرة و عليه الحجّ من قابل»[6].
[1]
الأمّ 2: 169، المجموع 8: 278، مغني المحتاج 1: 537، فتح العزيز بهامش المجموع 8:
53، السراج الوهّاج: 172.