نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 58
الصفا و المروة و أحلّ و عليه الحجّ من قابل و يحرم من حيث أحرم»[1].
و هذه
الإقامة ليست واجبة؛ لأنّا بيّنّا سقوط بقيّة أفعال الحجّ عنه.
و لما رواه
الشيخ عن إسحاق بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكّة
مفردا للحجّ فخشي أن يفوته الموقفان، فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر،
فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ» فقلت: كيف يصنع بإحرامه؟ قال: «يأتي مكّة فيطوف
بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة» فقلت: إذا فعل ذلك فما يصنع بعد؟ قال: «إن شاء
أقام بمكّة، و إن شاء رجع إلى الناس بمنى و ليس منهم في شيء، فإن شاء رجع إلى
أهله، و عليه الحجّ من قابل»[2].
مسألة: و هل يجب على فائت
الحجّ الهدي أم لا؟ فيه قولان
: أحدهما:
أنّه لا يجب، قاله الشيخ- رحمه اللّه[3]، و هو قول أصحاب
الرأي[4].
و الثاني:
يجب عليه الهدي، و به قال الشافعيّ[5]، و أكثر الفقهاء[6]، و نقله
الشيخ
[1]
التهذيب 5: 295 الحديث 999، الاستبصار 2: 307 الحديث 1096، الوسائل 10: 66 الباب
27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3.
[2]
التهذيب 5: 290 الحديث 985، الاستبصار 2: 303 الحديث 1083، الوسائل 10: 58 الباب
23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5.