responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 58

الصفا و المروة و أحلّ و عليه الحجّ من قابل و يحرم من حيث أحرم» [1].

و هذه الإقامة ليست واجبة؛ لأنّا بيّنّا سقوط بقيّة أفعال الحجّ عنه.

و لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكّة مفردا للحجّ فخشي أن يفوته الموقفان، فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ» فقلت: كيف يصنع بإحرامه؟ قال: «يأتي مكّة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة» فقلت: إذا فعل ذلك فما يصنع بعد؟ قال: «إن شاء أقام بمكّة، و إن شاء رجع إلى الناس بمنى و ليس منهم في شي‌ء، فإن شاء رجع إلى أهله، و عليه الحجّ من قابل» [2].

مسألة: و هل يجب على فائت الحجّ الهدي أم لا؟ فيه قولان

: أحدهما: أنّه لا يجب، قاله الشيخ- رحمه اللّه [3]، و هو قول أصحاب الرأي [4].

و الثاني: يجب عليه الهدي، و به قال الشافعيّ [5]، و أكثر الفقهاء [6]، و نقله الشيخ‌


[1] التهذيب 5: 295 الحديث 999، الاستبصار 2: 307 الحديث 1096، الوسائل 10: 66 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3.

[2] التهذيب 5: 290 الحديث 985، الاستبصار 2: 303 الحديث 1083، الوسائل 10: 58 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5.

[3] الخلاف 1: 469 مسألة- 219، المبسوط 1: 333.

[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 180، بدائع الصنائع 2: 220، الهداية للمرغينانيّ 1: 182، المغني 3:

568، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 526، المجموع 8: 290، فتح العزيز بهامش المجموع 8:

54، بداية المجتهد 1: 357.

[5] المجموع 8: 290، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 54.

[6] المجموع 8: 290، المغني 3: 568، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 526.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست