responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 57

و لأنّه يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة من غير فوات، فمع الفوات أولى.

و لأنّ الإتيان ببقيّة الأفعال على أنّها للحجّ، باطل؛ لفواته، فيتعيّن العمرة؛ لأنّه لا خروج عن أحد النسكين.

احتجّ الشافعي: بأنّه أحرم بأحد النسكين، فلا ينقلب إلى الآخر، كما لو أحرم بالعمرة [1].

و الجواب: الفرق بفوات الحجّ و إمكان الإتيان بالعمرة من غير فوات لوقتها، فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها، بخلاف الحجّ.

فرع: لا بدّ من نيّة الاعتمار، و خالف فيه قوم من الجمهور

، فأوجبوا الإتيان بأفعالها.

و ليس بجيّد؛ لأنّه عمل، فلا بدّ فيه من نيّة، و يجب إسناده إلى أحد النسكين و قد فات الحجّ، فيبقى العمرة.

مسألة: إذا فاته الحجّ، استحبّ له المقام بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق

، و ليس عليه شي‌ء من أفعال الحجّ- على ما ذكرنا- و لا حلق عليه و لا تقصير، و إنّما يقصّر إذا تحلّل بعمرة بعد الطواف و السعي؛ لأنّه محرم، فينبغي له أن يتشبّه بمن أدرك المناسك في اللبث بمنى.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ و لم يكن طاف؟ قال: «يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق و لا عمرة فيها، فإذا انقضت، طاف بالبيت و سعى بين‌


[1] الأمّ 2: 165، المجموع 8: 290، مغني المحتاج 1: 537، المغني 3: 567، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 524.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست