نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 57
و لأنّه يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة من غير فوات، فمع الفوات أولى.
و لأنّ
الإتيان ببقيّة الأفعال على أنّها للحجّ، باطل؛ لفواته، فيتعيّن العمرة؛ لأنّه لا
خروج عن أحد النسكين.
احتجّ
الشافعي: بأنّه أحرم بأحد النسكين، فلا ينقلب إلى الآخر، كما لو أحرم بالعمرة[1].
و الجواب:
الفرق بفوات الحجّ و إمكان الإتيان بالعمرة من غير فوات لوقتها، فلا حاجة إلى
انقلاب إحرامها، بخلاف الحجّ.
فرع: لا بدّ من نيّة
الاعتمار، و خالف فيه قوم من الجمهور
، فأوجبوا
الإتيان بأفعالها.
و ليس
بجيّد؛ لأنّه عمل، فلا بدّ فيه من نيّة، و يجب إسناده إلى أحد النسكين و قد فات
الحجّ، فيبقى العمرة.
مسألة: إذا فاته الحجّ،
استحبّ له المقام بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق
، و ليس
عليه شيء من أفعال الحجّ- على ما ذكرنا- و لا حلق عليه و لا تقصير، و إنّما يقصّر
إذا تحلّل بعمرة بعد الطواف و السعي؛ لأنّه محرم، فينبغي له أن يتشبّه بمن أدرك
المناسك في اللبث بمنى.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السلام: رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ و لم يكن طاف؟ قال: «يقيم مع الناس حراما أيّام
التشريق و لا عمرة فيها، فإذا انقضت، طاف بالبيت و سعى بين