إذا ثبت
هذا: فإنّه إذا فاته الحجّ، تحلّل بطواف و سعي و حلاق[2]، و يسقط
عنه بقيّة أفعال الحجّ من الرمي و المبيت، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال عمر بن
الخطّاب، و ابن عمر، و زيد بن ثابت، و ابن عبّاس و ابن الزبير، و مروان بن الحكم[3]، و مالك[4]، و الثوريّ[5]، و
الشافعيّ[6]، و أحمد في إحدى الروايتين[7]،