نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 52
بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه، ثمّ
يحلّ، و لا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان في حجّة الإسلام،
فأمّا حجّة التطوّع فإنّه ينحر هديه و قد أحلّ ممّا كان أحرم منه، فإن شاء حجّ من
قابل، و إن لم يشأ لم يجب عليه الحجّ»[1].
إذا عرفت
هذا: فإنّ المحصور يفتقر إلى نيّة التحلّل، كما دخل في الإحرام بنيّة، قاله ابن
إدريس[2].
فصل: روى ابن بابويه- في
الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحصور و لم يسق
الهدي
، قال:
«ينسك و يرجع» قيل: فإن لم يجد هديا؟ قال: «يصوم».
و إذا تمتّع
رجل بالعمرة إلى الحجّ فحبسه سلطان جائر بمكّة فلم يطلق عنه إلى يوم النحر، فإنّ
عليه أن يلحق الناس بجمع، ثمّ ينصرف إلى منى و يرمي و يذبح و يحلق و لا بأس بحلقه،
فإن خلّى[3] عنه يوم النحر، فهو مصدود عن الحجّ، إن كان دخل مكّة متمتّعا
بالعمرة إلى الحجّ، فليطف بالبيت أسبوعا، و يسعى أسبوعا، و يحلق رأسه و يذبح شاة،
و إن كان دخل مكّة مفردا للحجّ، فليس عليه ذبح، و لا شيء عليه[4].