responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 52

بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه، ثمّ يحلّ، و لا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان في حجّة الإسلام، فأمّا حجّة التطوّع فإنّه ينحر هديه و قد أحلّ ممّا كان أحرم منه، فإن شاء حجّ من قابل، و إن لم يشأ لم يجب عليه الحجّ» [1].

إذا عرفت هذا: فإنّ المحصور يفتقر إلى نيّة التحلّل، كما دخل في الإحرام بنيّة، قاله ابن إدريس [2].

فصل: روى ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحصور و لم يسق الهدي

، قال: «ينسك و يرجع» قيل: فإن لم يجد هديا؟ قال: «يصوم».

و إذا تمتّع رجل بالعمرة إلى الحجّ فحبسه سلطان جائر بمكّة فلم يطلق عنه إلى يوم النحر، فإنّ عليه أن يلحق الناس بجمع، ثمّ ينصرف إلى منى و يرمي و يذبح و يحلق و لا بأس بحلقه، فإن خلّى [3] عنه يوم النحر، فهو مصدود عن الحجّ، إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ، فليطف بالبيت أسبوعا، و يسعى أسبوعا، و يحلق رأسه و يذبح شاة، و إن كان دخل مكّة مفردا للحجّ، فليس عليه ذبح، و لا شي‌ء عليه [4].


[1] المقنعة: 70.

[2] السرائر: 152.

[3] د، ر، ح و ع: فإن دخل، مكان: فإن خلّى، كما في المصدر.

[4] الفقيه 2: 305 الحديث 1514، الوسائل 9: 310 الباب 7 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست