و أصحاب الرأي [1].
و قال أحمد في الرواية الأخرى: إنّه يمضي في حجّ فاسد [2]، و به قال المزنيّ، قال: يلزمه جميع أفعال الحجّ إلّا الوقوف [3].
و قال مالك في رواية أخرى عنه: لا يحلّ، بل يقيم على إحرامه حتّى إذا كان من قابل أتى بالحجّ، فوقف و أكمل الحجّ.
و في رواية ثالثة عنه: أنّه يحلّ بعمرة مفردة، و لا يجب عليه القضاء [4].
لنا: أنّ بقيّة أفعال الحجّ تترتّب على الوقوف و قد فات، فتفوت هي بفواته.
و لأنّ وجوب باقي الأفعال مع فوات الحجّ يحتاج إلى دليل، و لم يثبت.
و لأنّه قول من سمّينا من الصحابة و لم يوجد لهم مخالف، فكان إجماعا.
و ما رواه الجمهور عن عمر أنّه قال لأبي أيّوب حين فاته الحجّ: اصنع ما يصنع المعتمر ثمّ قد حللت، فإن أدركت الحجّ قابلا، حجّ و أهد ما استيسر من الهدي [5].
و عن ابن عمر نحو ذلك [6].
و حجّ ابن الأسود من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر: ما حبسك؟ فقال:
[2] المغني 3: 566، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 523، الإنصاف 4: 72، المجموع 8: 290.
[3] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 69- 70، المجموع 8: 290، المغني 3: 566، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 523.
[4] المغني 3: 569، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 527، المنتقى للباجيّ 2: 278، بداية المجتهد 1: 357.
[5] الموطّأ 1: 383 الحديث 153، مسند الشافعيّ: 125، سنن البيهقيّ 5: 174، المغني 3: 566، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 524.
[6] سنن البيهقيّ 5: 174.