responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 54

و أصحاب الرأي [1].

و قال أحمد في الرواية الأخرى: إنّه يمضي في حجّ فاسد [2]، و به قال المزنيّ، قال: يلزمه جميع أفعال الحجّ إلّا الوقوف [3].

و قال مالك في رواية أخرى عنه: لا يحلّ، بل يقيم على إحرامه حتّى إذا كان من قابل أتى بالحجّ، فوقف و أكمل الحجّ.

و في رواية ثالثة عنه: أنّه يحلّ بعمرة مفردة، و لا يجب عليه القضاء [4].

لنا: أنّ بقيّة أفعال الحجّ تترتّب على الوقوف و قد فات، فتفوت هي بفواته.

و لأنّ وجوب باقي الأفعال مع فوات الحجّ يحتاج إلى دليل، و لم يثبت.

و لأنّه قول من سمّينا من الصحابة و لم يوجد لهم مخالف، فكان إجماعا.

و ما رواه الجمهور عن عمر أنّه قال لأبي أيّوب حين فاته الحجّ: اصنع ما يصنع المعتمر ثمّ قد حللت، فإن أدركت الحجّ قابلا، حجّ و أهد ما استيسر من الهدي [5].

و عن ابن عمر نحو ذلك [6].

و حجّ ابن الأسود من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر: ما حبسك؟ فقال:


[1] المبسوط للسرخسيّ 4: 174، بدائع الصنائع 2: 274، الهداية للمرغينانيّ 1: 182، شرح فتح القدير 3: 60، تبيين الحقائق 2: 415 و 416، مجمع الأنهر 1: 307، المغني 3: 566، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 523، المجموع 8: 290.

[2] المغني 3: 566، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 523، الإنصاف 4: 72، المجموع 8: 290.

[3] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 69- 70، المجموع 8: 290، المغني 3: 566، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 523.

[4] المغني 3: 569، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 527، المنتقى للباجيّ 2: 278، بداية المجتهد 1: 357.

[5] الموطّأ 1: 383 الحديث 153، مسند الشافعيّ: 125، سنن البيهقيّ 5: 174، المغني 3: 566، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 524.

[6] سنن البيهقيّ 5: 174.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست