نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 51
و قوّاه ابن إدريس بقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[1] فأوجب هديا للإحصار[2].
و أصحابنا
أكثرهم قالوا: يبعث بهديه الذي ساقه[3]، و لم يوجبوا هديا
آخر.
و الآية نحن
نقول بموجبها؛ لأنّها، لا تدلّ على وجوب هديين، بل ما استيسر، و هدي السياق كاف في
هذا الباب.
إذا ثبت
هذا: فإنّ ابن إدريس فسّر كلام ابن بابويه هاهنا في المكان، فقال:
قوله: إذا
قرن الحجّ و العمرة، مراده: كلّ واحد منهما على الانفراد و يقرن إلى واحد من الحجّ
أو من العمرة هديا يشعره أو يقلّده، فيخرج من مكّة بذلك، و إن لم يكن ذلك عليه
واجبا ابتداءً، و لم يقصد أن يحرم بهما جميعا، و يقرن بينهما؛ لأنّ هذا مذهب من
خالفنا في حدّ القران[4].
مسألة: قد بيّنّا أنّه إذا
اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه، جاز له أن يحلّ
[5]. إذا ثبت
هذا: فله أن يتحلّل من دون إنفاذ هدي أو ثمن هدي إلّا أن يكون ساقه و أشعره أو
قلّده، فإنّه متى كان كذلك فلينفذ، و أمّا إذا لم يكن ساقه و اشترط، فله التحلّل
إذا بلغ الهدي محلّه، و بلوغه يوم العيد، فإذا كان يوم النحر فليتحلّل من جميع ما
أحرم منه إلّا النساء، على ما قدّمناه[6].
و روى
المفيد- رحمه اللّه- في مقنعته عن الصادق عليه السلام، قال: «المحصور