responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 51

و قوّاه ابن إدريس بقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [1] فأوجب هديا للإحصار [2].

و أصحابنا أكثرهم قالوا: يبعث بهديه الذي ساقه [3]، و لم يوجبوا هديا آخر.

و الآية نحن نقول بموجبها؛ لأنّها، لا تدلّ على وجوب هديين، بل ما استيسر، و هدي السياق كاف في هذا الباب.

إذا ثبت هذا: فإنّ ابن إدريس فسّر كلام ابن بابويه هاهنا في المكان، فقال:

قوله: إذا قرن الحجّ و العمرة، مراده: كلّ واحد منهما على الانفراد و يقرن إلى واحد من الحجّ أو من العمرة هديا يشعره أو يقلّده، فيخرج من مكّة بذلك، و إن لم يكن ذلك عليه واجبا ابتداءً، و لم يقصد أن يحرم بهما جميعا، و يقرن بينهما؛ لأنّ هذا مذهب من خالفنا في حدّ القران [4].

مسألة: قد بيّنّا أنّه إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه، جاز له أن يحلّ

[5]. إذا ثبت هذا: فله أن يتحلّل من دون إنفاذ هدي أو ثمن هدي إلّا أن يكون ساقه و أشعره أو قلّده، فإنّه متى كان كذلك فلينفذ، و أمّا إذا لم يكن ساقه و اشترط، فله التحلّل إذا بلغ الهدي محلّه، و بلوغه يوم العيد، فإذا كان يوم النحر فليتحلّل من جميع ما أحرم منه إلّا النساء، على ما قدّمناه [6].

و روى المفيد- رحمه اللّه- في مقنعته عن الصادق عليه السلام، قال: «المحصور‌


[1] البقرة [2] : 196.

[2] السرائر: 151.

[3] ينظر: المقنعة: 70، النهاية: 281، الشرائع 1: 282.

[4] السرائر: 151.

[5] يراجع: الجزء العاشر: 248.

[6] يراجع: ص 41.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست