نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 50
- رحمه اللّه-: لم يجز له أن يحجّ في المستقبل إلّا قارنا، و لا يجوز
له أن يتمتّع، بل يدخل في مثل ما خرج منه[1]. و قال ابن إدريس: يحرم بما شاء[2].
و الوجه
عندي: أنّه يأتي بما كان واجبا، و إن كان ندبا بما شاء من أنواعه و إن كان الإتيان
بمثل ما خرج منه أفضل.
أمّا الشيخ-
رحمه اللّه- فقد استدلّ بما رواه- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
السلام، و عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّهما قالا: القارن يحصر و قد
قال و اشترط فحلّني حيث حبستني، قال: «يبعث بهديه» قلنا: هل يتمتّع من قابل؟ قال:
«لا، و لكن يدخل بمثل ما خرج منه»[3].
و نحن نحمل
هذه الرواية على الاستحباب، أو على أنّه قد كان القرآن متعيّنا في حقّه؛ لأنّه إذا
لم يكن واجبا، لم يجب القضاء، فعدم وجوب الكيفيّة أولى.
مسألة: قد بيّنّا أنّه إذا
كان قد ساق هديا مع إحرامه ثمّ أحصر، فإنّه يبعثه مع أصحابه و لا يحتاج إلى هدي
آخر
[4]. و قال ابن
بابويه: إذا قرن الرجل الحجّ و العمرة و أحصر، بعث هديا مع هديه، و لا يحلّ حتّى
يبلغ الهدي محلّه، فأوجب هديا آخر مع هدي السياق، ذكر ذلك عليّ بن بابويه في
رسالته[5]، و ابنه أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه[6].