responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 50

- رحمه اللّه-: لم يجز له أن يحجّ في المستقبل إلّا قارنا، و لا يجوز له أن يتمتّع، بل يدخل في مثل ما خرج منه [1]. و قال ابن إدريس: يحرم بما شاء [2].

و الوجه عندي: أنّه يأتي بما كان واجبا، و إن كان ندبا بما شاء من أنواعه و إن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.

أمّا الشيخ- رحمه اللّه- فقد استدلّ بما رواه- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، و عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّهما قالا: القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلّني حيث حبستني، قال: «يبعث بهديه» قلنا: هل يتمتّع من قابل؟ قال: «لا، و لكن يدخل بمثل ما خرج منه» [3].

و نحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب، أو على أنّه قد كان القرآن متعيّنا في حقّه؛ لأنّه إذا لم يكن واجبا، لم يجب القضاء، فعدم وجوب الكيفيّة أولى.

مسألة: قد بيّنّا أنّه إذا كان قد ساق هديا مع إحرامه ثمّ أحصر، فإنّه يبعثه مع أصحابه و لا يحتاج إلى هدي آخر

[4]. و قال ابن بابويه: إذا قرن الرجل الحجّ و العمرة و أحصر، بعث هديا مع هديه، و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه، فأوجب هديا آخر مع هدي السياق، ذكر ذلك عليّ بن بابويه في رسالته [5]، و ابنه أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه [6].


[1] النهاية: 283، المبسوط 1: 335.

[2] السرائر: 152.

[3] التهذيب 5: 423 الحديث 1468، الوسائل 9: 307 الباب 4 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 1.

[4] يراجع: ص 41.

[5] نقله عنه في المختلف: 317.

[6] الفقيه 2: 305.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست