responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 49

المحرم إلّا أنّه لا يلبّي، إلّا من كان حاجّا أو معتمرا» [1].

و في الصحيح عن هارون بن خارجة قال: إنّ أبا مراد بعث ببدنة و أمر الذي بعث بها معه أن يقلّد و يشعر في يوم كذا و كذا، فقلت له: لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني إلى أبي عبد اللّه عليه السلام و هو بالحيرة، فقلت له: إنّ أبا مراد فعل كذا و كذا، و إنّه لا يستطيع أن يدع الثياب؛ لمكان أبي جعفر، فقال: «مره فليلبس الثياب، و لينحر بقرة عن لبسه الثياب» [2]. و هذه روايات كثيرة دالّة على المنع، فالأولى التعويل عليها.

مسألة: المحصور إذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى، ساغ له ذلك و فداه

؛ لأنّ القادر يجوز له ذلك، فالمحصور أولى.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه و آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه، فإنّه يذبح في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يطعم ستّة مساكين» [3].

مسألة: الحاجّ و المعتمر في ذلك سواء، إذا أحصر المعتمر، فعل ما ذكرناه

، و كانت عليه العمرة في الشهر الداخل واجبة إن كانت عمرة الإسلام أو غيرها من الواجبات، و إن كانت نفلا، كان عليه ذلك نفلا، و كذلك الحاجّ يجب عليه القضاء مع وجوب الحجّ، و يستحبّ مع استحبابه.

إذا ثبت هذا: فلو كان المحصور قد أحرم بالحجّ قارنا، قال الشيخ‌


[1] الكافي 4: 540 الحديث 4. و فيه: إنّ مرارا، و لعلّه الصحيح. التهذيب 5: 424 الحديث 1473، الوسائل 9: 312 الباب 9 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 3.

[2] التهذيب 5: 425 الحديث 1474، الوسائل 9: 314 الباب 10 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 423 الحديث 1469، الوسائل 9: 308 الباب 5 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست