نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 49
المحرم إلّا أنّه لا يلبّي، إلّا من كان حاجّا أو معتمرا»[1].
و في الصحيح
عن هارون بن خارجة قال: إنّ أبا مراد بعث ببدنة و أمر الذي بعث بها معه أن يقلّد و
يشعر في يوم كذا و كذا، فقلت له: لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني إلى أبي عبد
اللّه عليه السلام و هو بالحيرة، فقلت له: إنّ أبا مراد فعل كذا و كذا، و إنّه لا
يستطيع أن يدع الثياب؛ لمكان أبي جعفر، فقال: «مره فليلبس الثياب، و لينحر بقرة عن
لبسه الثياب»[2]. و هذه روايات كثيرة دالّة على المنع، فالأولى التعويل
عليها.
مسألة: المحصور إذا احتاج
إلى حلق رأسه لأذى، ساغ له ذلك و فداه
؛ لأنّ
القادر يجوز له ذلك، فالمحصور أولى.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا أحصر الرجل فبعث
بهديه و آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه، فإنّه يذبح في المكان الذي أحصر فيه، أو
يصوم، أو يطعم ستّة مساكين»[3].
مسألة: الحاجّ و المعتمر في
ذلك سواء، إذا أحصر المعتمر، فعل ما ذكرناه
، و كانت
عليه العمرة في الشهر الداخل واجبة إن كانت عمرة الإسلام أو غيرها من الواجبات، و
إن كانت نفلا، كان عليه ذلك نفلا، و كذلك الحاجّ يجب عليه القضاء مع وجوب الحجّ، و
يستحبّ مع استحبابه.
إذا ثبت
هذا: فلو كان المحصور قد أحرم بالحجّ قارنا، قال الشيخ
[1]
الكافي 4: 540 الحديث 4. و فيه: إنّ مرارا، و لعلّه الصحيح. التهذيب 5: 424 الحديث
1473، الوسائل 9: 312 الباب 9 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 3.
[2]
التهذيب 5: 425 الحديث 1474، الوسائل 9: 314 الباب 10 من أبواب مقدّمات الطواف
الحديث 1.
[3]
التهذيب 5: 423 الحديث 1469، الوسائل 9: 308 الباب 5 من أبواب الإحصار و الصدّ
الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 49