responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 48

رحمه اللّه-: فليبعثه و يواعد أصحابه يوما بعينه، ثمّ يجتنب ما يجتنبه المحرم من الثياب و النساء و الطيب و غير ذلك من المحرّمات على المحرم، إلّا أنّه لا يلبّي، فإن فعل شيئا ممّا يحرم عليه، كان عليه الكفّارة، كما تجب على المحرم سواء، فإذا كان اليوم الذي واعدهم، أحلّ، و إن بعث بالهدي من أفق من الآفاق، يواعدهم يوما بعينه بإشعاره و تقليده، فإذا كان ذلك اليوم، اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محلّه، ثمّ إنّه أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه [1].

و منع ابن إدريس من ذلك [2].

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بما تقدّم في حديث الحلبيّ [3]، و ما رواه معاوية بن عمّار- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يرسل بالهدي تطوّعا، قال: «يواعد أصحابه يوما يقلّدون فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم النحر، أجزأ عنه، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة، نحر بدنته و رجع إلى المدينة» [4].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ ابن عبّاس و عليّا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثمّ يتجرّدان، و إن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما، ثمّ يمسكان [5] يومئذ إلى النحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كلّ ما يجتنب‌


[1] المبسوط 1: 335، النهاية: 283.

[2] السرائر: 152.

[3] يراجع: ص 47.

[4] التهذيب 5: 424 الحديث 1472، الوسائل 9: 313 الباب 9 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 5.

[5] في النسخ: «ليمسكا» و ما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست