نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 48
رحمه اللّه-: فليبعثه و يواعد أصحابه يوما بعينه، ثمّ يجتنب ما
يجتنبه المحرم من الثياب و النساء و الطيب و غير ذلك من المحرّمات على المحرم،
إلّا أنّه لا يلبّي، فإن فعل شيئا ممّا يحرم عليه، كان عليه الكفّارة، كما تجب على
المحرم سواء، فإذا كان اليوم الذي واعدهم، أحلّ، و إن بعث بالهدي من أفق من
الآفاق، يواعدهم يوما بعينه بإشعاره و تقليده، فإذا كان ذلك اليوم، اجتنب ما
يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محلّه، ثمّ إنّه أحلّ من كلّ شيء أحرم منه[1].
احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بما تقدّم في حديث الحلبيّ[3]، و ما رواه
معاوية بن عمّار- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يرسل
بالهدي تطوّعا، قال: «يواعد أصحابه يوما يقلّدون فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك
اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم النحر، أجزأ عنه، فإنّ رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة، نحر بدنته و رجع إلى
المدينة»[4].
و في الصحيح
عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ ابن عبّاس و عليّا
عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثمّ يتجرّدان، و إن بعثا بهما من أفق
من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما، ثمّ يمسكان[5] يومئذ إلى
النحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كلّ ما يجتنب