نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 47
و عن زرعة قال: سألته عن رجل أحصر في الحجّ، قال: «فليبعث بهديه إذا
كان مع أصحابه، و محلّه أن يبلغ الهدي محلّه، و محلّه منى يوم النحر إذا كان في
الحجّ، و إن كان في عمرة، نحر بمكّة، و إنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان
ذلك اليوم فقد و فى، و إن اختلفوا في الميعاد، لم يضرّه إن شاء اللّه»[1].
إذا ثبت
هذا: فإنّ الشيخ- رحمه اللّه- قال: و يجب عليه أن يمسك ممّا يمسك عنه المحرم إلى
أن يذبح عنه[2]. و منع ابن إدريس ذلك كلّ المنع[3].
احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بما رواه- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم بسياق، و واعدهم يوما يقلّدون فيه هديهم و
يحرمون، قال: «يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ
الهدي محلّه» [قلت][4] أ رأيت إن اختلفوا في الميعاد و أبطئوا في
السير عليه و هو يحتاج أن يحلّ هو في اليوم الذي واعدهم فيه؟ قال: «ليس عليه جناح
أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم فيه»[5].
و احتجّ ابن
إدريس: بأنّ الأصل براءة الذمّة و لأنّه ليس بمحرم، فكيف يحرم عليه لبس المخيط و
الجماع و الصيد و ليس هو بمحرم و لا في الحرم!![6]
مسألة: و كذلك من بعث بهدي
تطوّعا من أفق من الآفاق
، قال
الشيخ-
[1]
التهذيب 5: 423 الحديث 1470، الوسائل 9: 306 الباب 2 من أبواب الإحصار و الصدّ
الحديث 2.