responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 47

و عن زرعة قال: سألته عن رجل أحصر في الحجّ، قال: «فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، و محلّه أن يبلغ الهدي محلّه، و محلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ، و إن كان في عمرة، نحر بمكّة، و إنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد و فى، و إن اختلفوا في الميعاد، لم يضرّه إن شاء اللّه» [1].

إذا ثبت هذا: فإنّ الشيخ- رحمه اللّه- قال: و يجب عليه أن يمسك ممّا يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه [2]. و منع ابن إدريس ذلك كلّ المنع [3].

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بما رواه- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم بسياق، و واعدهم يوما يقلّدون فيه هديهم و يحرمون، قال: «يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدي محلّه» [قلت] [4] أ رأيت إن اختلفوا في الميعاد و أبطئوا في السير عليه و هو يحتاج أن يحلّ هو في اليوم الذي واعدهم فيه؟ قال: «ليس عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم فيه» [5].

و احتجّ ابن إدريس: بأنّ الأصل براءة الذمّة و لأنّه ليس بمحرم، فكيف يحرم عليه لبس المخيط و الجماع و الصيد و ليس هو بمحرم و لا في الحرم!! [6]

مسألة: و كذلك من بعث بهدي تطوّعا من أفق من الآفاق

، قال الشيخ-


[1] التهذيب 5: 423 الحديث 1470، الوسائل 9: 306 الباب 2 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 2.

[2] المبسوط 1: 335، النهاية: 282 و 283.

[3] السرائر: 151.

[4] في النسخ: قال، و ما أثبتناه من المصدر.

[5] التهذيب 5: 424 الحديث 1471، الوسائل 9: 313 الباب 9 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 4. في التهذيب:: يساق، و في الوسائل: فساق.

[6] السرائر: 151.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست