responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 46

هديه، فليقم على إحرامه حتّى يقضي المناسك و ينحر هديه و لا شي‌ء عليه، و إن قدم مكّة و قد نحر هديه، فإنّ عليه الحجّ من قابل و العمرة» قلت: فإن مات قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال: «إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه و يعتمر، فإنّما هو شي‌ء عليه» [1].

و إنّما اعتبر الباقر عليه السلام إدراك النحر؛ لأنّه متى أدركهم و قد نحر هديه فقد فاته الحجّ؛ لأنّه إنّما يكون النحر يوم العاشر و الوقوف ليلة العاشر، و إن أدركهم قبل النحر، جاز أن يلحق الوقوف فيتمّ حجّه.

مسألة: قد بيّنّا أنّه إذا لم يكن قد ساق هديا، فإنّه يبعث بثمنه مع أصحابه

و يواعدهم يوما بعينه ليشتروه و يذبحوا عنه في ذلك اليوم، و يبقى هو على إحرامه، و يجتنب كلّما يجتنبه المحرم، فإذا كان ذلك اليوم الذي واعدهم فيه، قصّر و أحلّ من كلّ شي‌ء، إلّا من النساء على ما بيّنّاه [2].

إذا ثبت هذا: فلو ردّوا عليه الثمن و لم يكونوا وجدوا الهدي، أو وجدوه و لم يشتروا له و لا ذبحوا عنه، لم يبطل تحلّله، و وجب عليه أن يبعث به في العام القابل ليذبح عنه في موضع الذبح؛ لأنّ تحلّله وقع مشروعا، فلا يكون باطلا.

و يدلّ عليه ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «فإن ردّوا عليه الدراهم، و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ، لم يكن عليه شي‌ء، و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا» [3].


[1] التهذيب 5: 422 الحديث 1466، الوسائل 9: 306 الباب 3 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 1.

[2] يراجع: ص 41- 44.

[3] التهذيب 5: 421 الحديث 1465، الوسائل 9: 305 الباب 2 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست