نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 46
هديه، فليقم على إحرامه حتّى يقضي المناسك و ينحر هديه و لا شيء
عليه، و إن قدم مكّة و قد نحر هديه، فإنّ عليه الحجّ من قابل و العمرة» قلت: فإن
مات قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال: «إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه و يعتمر، فإنّما
هو شيء عليه»[1].
و إنّما
اعتبر الباقر عليه السلام إدراك النحر؛ لأنّه متى أدركهم و قد نحر هديه فقد فاته
الحجّ؛ لأنّه إنّما يكون النحر يوم العاشر و الوقوف ليلة العاشر، و إن أدركهم قبل
النحر، جاز أن يلحق الوقوف فيتمّ حجّه.
مسألة: قد بيّنّا أنّه إذا
لم يكن قد ساق هديا، فإنّه يبعث بثمنه مع أصحابه
و يواعدهم
يوما بعينه ليشتروه و يذبحوا عنه في ذلك اليوم، و يبقى هو على إحرامه، و يجتنب
كلّما يجتنبه المحرم، فإذا كان ذلك اليوم الذي واعدهم فيه، قصّر و أحلّ من كلّ شيء،
إلّا من النساء على ما بيّنّاه[2].
إذا ثبت
هذا: فلو ردّوا عليه الثمن و لم يكونوا وجدوا الهدي، أو وجدوه و لم يشتروا له و لا
ذبحوا عنه، لم يبطل تحلّله، و وجب عليه أن يبعث به في العام القابل ليذبح عنه في
موضع الذبح؛ لأنّ تحلّله وقع مشروعا، فلا يكون باطلا.
و يدلّ عليه
ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال: «فإن ردّوا عليه الدراهم، و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ، لم يكن عليه شيء،
و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا»[3].
[1]
التهذيب 5: 422 الحديث 1466، الوسائل 9: 306 الباب 3 من أبواب الإحصار و الصدّ
الحديث 1.