responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 45

و لم يعتبر الجمهور ذلك، بل حكم بعضهم بجواز الإحلال مطلقا، و آخرون بالمنع مطلقا على ما بيّنّا [1].

لنا: أنّ النساء حرمن عليه بالإحرام، فيستصحب الحكم إلى أن يزيله دليل.

و ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام [2].

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المحصور غير المصدود، فإنّ المحصور هو المريض» إلى أن قال: «و المصدود تحلّ له النساء، و المحصور لا تحلّ له النساء» [3].

مسألة: و لو وجد المحصور من نفسه خفّة بعد أن بعث هديه و أمكنه السير إلى مكّة، فليلحق بأصحابه

؛ لأنّه محرم بأحد النسكين، فيجب عليه إتمامه؛ للآية [4]، و التقدير أنّه متمكّن.

إذا ثبت هذا: فإن أدرك أحد الموقفين في وقته، فقد أدرك الحجّ، و ليس عليه الحجّ من قابل، و إن لم يدرك أحد الموقفين في وقته، فقد فاته الحجّ، و كان عليه الحجّ من قابل، و الحكمان ظاهران، فإنّا قد بيّنّا أنّه يلحق الحاجّ بإدراك أحد الموقفين، و يفوته الحجّ بفواتهما معا [5].

و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا أحصر الرجل، بعث هديه، فإن أفاق و وجد من نفسه خفّة، فليمض إن ظنّ أن يدرك هديه قبل أن ينحر، فإن قدم مكّة قبل أن ينحر‌


[1] يراجع: ص 41- 42.

[2] يراجع: ص 43.

[3] التهذيب 5: 423 الحديث 1467، الوسائل 9: 303 الباب 1 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 1.

[4] البقرة [2] : 196.

[5] يراجع: الجزء الحادي عشر: 106.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست