نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 45
و لم يعتبر الجمهور ذلك، بل حكم بعضهم بجواز الإحلال مطلقا، و آخرون
بالمنع مطلقا على ما بيّنّا[1].
لنا: أنّ
النساء حرمن عليه بالإحرام، فيستصحب الحكم إلى أن يزيله دليل.
و ما تقدّم
في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام[2].
و ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«المحصور غير المصدود، فإنّ المحصور هو المريض» إلى أن قال: «و المصدود تحلّ له
النساء، و المحصور لا تحلّ له النساء»[3].
مسألة: و لو وجد المحصور من
نفسه خفّة بعد أن بعث هديه و أمكنه السير إلى مكّة، فليلحق بأصحابه
؛ لأنّه
محرم بأحد النسكين، فيجب عليه إتمامه؛ للآية[4]، و التقدير
أنّه متمكّن.
إذا ثبت
هذا: فإن أدرك أحد الموقفين في وقته، فقد أدرك الحجّ، و ليس عليه الحجّ من قابل، و
إن لم يدرك أحد الموقفين في وقته، فقد فاته الحجّ، و كان عليه الحجّ من قابل، و
الحكمان ظاهران، فإنّا قد بيّنّا أنّه يلحق الحاجّ بإدراك أحد الموقفين، و يفوته
الحجّ بفواتهما معا[5].
و يدلّ عليه
أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
«إذا أحصر الرجل، بعث هديه، فإن أفاق و وجد من نفسه خفّة، فليمض إن ظنّ أن يدرك
هديه قبل أن ينحر، فإن قدم مكّة قبل أن ينحر