نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 44
، فإذا كان يوم المواعدة، قصّر من شعر رأسه، و
أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء؛ فإنّهنّ لا يحللن له حتّى يحجّ في القابل،
و يطوف طواف النساء إن كان الحجّ واجبا، أو يطاف عنه في القابل إن كان الحجّ
تطوّعا، قاله علماؤنا[1].
[1]
التهذيب 5: 421 الحديث 1465، الوسائل 9: 305 الباب 2 من أبواب الإحصار و الصدّ
الحديث 1. فيهما: فليقصّ، مكان: فليقصّر، و فيهما: فلينتظر، مكان: فلينظر.
[2]
المهذّب للشيرازيّ 1: 235، المجموع 8: 308، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 8.