نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 43
صلّى اللّه عليه و آله قال: «من كسر أو عرج فقد حلّ و عليه حجّة
أخرى»[1] و في بعضها: «و عليه الحجّ
من قابل»[2].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال:
سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدي، قال: «يواعد أصحابه ميعادا، فإن
كان في حجّ فمحلّ الهدي [يوم][3] النحر، فإذا كان
يوم النحر فليقصّر من رأسه و لا يجب الحلق حتّى تنقضي مناسكه، و إن كان في عمرة
فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة و الساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة،
قصّر و أحلّ، فإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله، رجع و نحر
بدنة إن أقام مكانه، و إن كان في عمرة فإذا برئ، فعليه العمرة واجبة، و إن كان
عليه الحجّ، رجع إلى أهله، و أقام ففاته الحجّ، فكان[4] عليه الحجّ
من قابل، فإن ردّوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحلّ، لم يكن عليه
شيء، و لكن يبعث من قابل و ينسك[5] أيضا» قال: «إنّ
الحسين بن عليّ عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليّا عليه السلام و
هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السّقيا[6] و هو مريض،
فقال: يا بنيّ ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليّ عليه السلام
[1]
سنن ابن ماجة 2: 1028 الحديث 3077، سنن الترمذيّ 3: 277 الحديث 940، سنن النسائيّ
5:
198، سنن
الدارميّ 2: 61، مسند أحمد 3: 450، سنن البيهقيّ 5: 220، المعجم الكبير للطبرانيّ
3:
224 الحديث
3211 و 3212.
[2] سنن
أبي داود 2: 173 الحديث 1862، سنن ابن ماجة 2: 1028 الحديث 3078، سنن النسائيّ 5:
199، سنن البيهقيّ 5: 220، المعجم الكبير للطبرانيّ 3: 224 الحديث 3213.